ابوماجد
05-20-2011, 02:51 PM
س : ماهي الصلوات التي على المرأه قضائها بعد طهرها من الحيض أو النفاس ؟؟
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
-إذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-إذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها.
-إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الآذان
بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوي)" 10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء )6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .
أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله:
-إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.
-إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .
-إذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .
-إذا طهرت بعد صلاة العشاء وقبل دخول وقت الفجر فتصلي المغرب والعشاء .
-إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها.
-إذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .
أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الآذان
بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء , وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء ؛ لأن وقتهما واحد في حق المعذور ، كالمريض ، والمسافر " انتهى بتصرف .
"مجموع الفتاوي)" 10/217) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء )6/158) :
" إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها ، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر " انتهى .