![]() |
#1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم المسح على الجوآرب القصيره المفروض الواحد يفسخها ويتوضى ويرجع يلبسهآ لا يجوز المسح على الشرّاب اذا كان تحت الكعبين http://v25v.net/upfiles/zLU93137.jpg http://v25v.net/upfiles/szY93137.jpg السؤال ما حكم المسح على الشراب القصير الذي قد يظهر منه الكعب ؟ الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين . أما بعد : لا يجوز المسح على الجورب القصير؛ فمن شروط المسح على الخفين أن يغطي محل الفرض، والجورب الذي يظهر منه الكعب لم يغطي محل الفرض. وعلى هذا لا يجوز المسح عليه. والله تعالى أعلم. الشيخ / فهد بن عبد العزيز العمار بينما يجوز المسح على الشراب اذا كان يغطي الكعبين http://v25v.net/upfiles/v9I93755.jpg http://v25v.net/upfiles/OhX93755.jpg http://v25v.net/upfiles/NvX93755.jpg والله أعلم من ايميلي |
![]() ![]() وديَ ابوْح ب كل ما بخاطريَ مكَنونْ لـ كن .........ظروف الوقت تَلزم سكوتي ! مآ قوى لسآني ينطق سوى ْ : . . ! [ آللهم من آراد بي السوءَ ف شغله في نفسه ] ![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|