|
![]() |
#1 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() [table1="width:85%;background-color:silver;border:4px inset teal;"]
| [/table1]حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا بسم الله الرحمن الرحيم حــيـــوانــات لا يــجــوز بــيـعـــهــا ولا شراؤهــــا , وثمنــهـــا حــــــــــرام البيع والشراء - شأنهما شأن أي أمر من أمور الدنيا - مضبوطان بقواعد شرع الله المطهر , حتى لا تذهب أموال الناس هدرا , لأن حفظ المال من الضروريات الخمس . وقد ذكر العلماء للبيع والشراء شروطا سبعة منها أن يكون المباع ذا نفع مباح , وبناء على ذلك فقد ورد تحريم شراء وبيع مجموعة من الحيونات منها : أولا : القطط , للحديثين التاليين : روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و ( السنور ) هو القط . ثانيا : الكلب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . قال النووي في "شرح مسلم" : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء..... ) اهـ ثالثا : الثعالب , والأسود , والذئاب , والنمور , والدببة , وما شابهها من السباع , لأنها لا منفعة فيها ، ولأن اقتناءها قد يؤدي إلى ضرر عظيم ؛ فإنه لا يؤمن انفلاتها وإضرارها بالناس ، ولما في شرائها واقتنائها من تضييع المال وإنفاقه في غير وجهه . ولما في ذلك من التشبه بأولئك المترفين الذين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم . قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/286-287) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات ... قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل ، كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها"وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية ، والتي منها المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. إلخ . فأجابوا : "لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته" انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/38-41) . رابعا : الثعابين : وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن شرائها وبيعها , فأجابوا : ثانياً : من شروط صحة البيع كون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة ، والثعابين لا نفع فيها ، بل فيها مضرة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ، وهكذا السحالي ، وهي السحابل ، لا نفع فيها ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها . من فتاوى اللجنة الدائمة 13/38. وختاما : قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه |
![]() ![]() ![]()
التعديل الأخير تم بواسطة سعودي ودقولي التحية ; 04-18-2012 الساعة 06:34 AM
![]() |
![]() |
#2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
طرح رائع بارك الله فيكم
وفي ابداعاتكم وبنتظار جديدكم المميز ولكم خالص تحياتي . |
![]() ![]() ![]() عندما تعيش مفكرا في نفسك فقط ستعيش صغيرا ،، عندما تعيش تفكر في نفسك و غيرك ستعيش عظيما ![]() |
![]() |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() سعوووووودي
جزيت..خير غسل ..الله.. قلبك ..بماء..اليقين وروحك ..بكوثر.. الدين وأثلج.. صدرك.. بسكينة.. المؤمنين ودي.. لكـ ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() الله يعطيكم العااافيه حياكم الله و يسلموووو على المرور العطر دمتم بخير |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|