07-16-2012, 11:49 AM | #1 | |
مجلس الادارة
|
هل البقاء مع الزوجة الزانية حرام
[table1="width:85%;background-color:black;border:4px inset deeppink;"]
| [/table1]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال: أنا عمري 33 سنة متزوج ولدي أربعة بنات ، ومشكلتي هي عندما تزوجت وجدت زوجتي غير بكر ، واعترفت بخيانتها فسامحتها وتابت ، ومع مرور السنين وجدتها على غفلة تحادث في الانترنت مع عدة رجال ، وبكت كثيرا واعترفت أنها لم تلتق بأي أحد منهم ، فسامحتها مرة أخرى ، لأن قلبي كبير وأسامح كل من يأخذ حقي ، وكل من يظلمني أسامح الكل ، ومع مرور بعض من الوقت بدأ حلم يراودني في المنام على أن زوجتي تخونني ، فقلت لها ماذا تفعلي ؟ فقالت على أنه حلم فقط ، لكن أنا متأكد من هذا الحلم على أنه حقيقة ، وبدأ نفس الحلم يراودني كل يوم ، حتى بين لي الله حقي ، فوجدت في هاتفها شخص باسم فتاة فلما واجهتها اعترفت على أنها على علاقة مع شخص آخر . والله حسيت كأن الموت جاءني ، فبدأت تبكي وندمت ندما شديدا فسامحتها من أجل بناتي ، ولكن الآن لا أحبها ولا أثق بها لقد حطمت حياتي . علما أن القانون عندنا أنها هي التي تأخذ البنات إن طلقتها. فمن أجل بناتي ضحيت بحياتي ، من أجل أن لا يمسهم شر. وسؤالي هل علي إثم على هذه المسامحة ؟ هل لا تزال هذه المرأة تصلح للزواج ؟ هل لي أمل في الحياة مرة اخرى ؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب : الحمد لله أولا : إن من أعظم ما تجنيه المرأة على زوجها ، وترتكبه في حقه أن تفسد فراشه بزناها ، فتخلط ماءه بماء نجس خبيث من الزنا ، ولهذا كان زنا الزوجة عارا على الزوج وشينا له ، وسوءا في حقه . قال ابن القيم رحمه الله : " الزِنى من المرأة أقبحُ منه بالرجل ، لأنها تزيد على هتكِ حقِّ الله : إفسادَ فراشِ بعلها ، وتعليقَ نسبٍ من غيره عليه ، وفضيحةَ أهلها وأقاربها ، والجناية على محض حق الزوج ، وخيانته فيه ، وإسقاط حرمته عند الناس ، وتعييره بإمساك البغى ، وغير ذلك من مفاسد زناها" . انتهى . زاد المعاد (5/377) . ثانيا : قد استقر في الفطر أنفة الرجل من أن يتزوج زانية ، ولأجل ذلك حرم نكاح الزانية حتى تتوب من زناها . جاء في الإقناع وشرحه : " وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ إذَا عُلِمَ زِنَاهَا عَلَى الزَّانِي وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ }.. " انتهى . " كشاف القناع" (5/82) . فإذا تبين الزوج زنا زوجته ، بعد أن تزوجها ، وتبين له أنها لم تتب من ذلك ؛ حرم عليه إمساكها ، بل كان إمساكها ـ حينئذ ـ دياثة ، يأنف منها كل ذي مروءة . سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ طَلَعَ إلَى بَيْتِهِ ، وَوَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا فَوَفَّاهَا حَقَّهَا وَطَلَّقَهَا ؛ ثُمَّ رَجَعَ وَصَالَحَهَا وَسَمِعَ أَنَّهَا وُجِدَتْ بِجَنْبِ أَجْنَبِيٍّ ؟ فَأَجَابَ : " فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُك بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيُّوثٌ } " وَالدَّيُّوثُ " الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ } وَقَدّ قَالَ تَعَالَى : { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } . وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ : أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَزْنِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ بَلْ يُفَارِقُهَا وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا " . انتهى . " مجموع الفتاوى (32/141) . وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أيضا عَمَّنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يَطَؤُهَا وَلَا يُحْصِنُهَا ؟ فَأَجَابَ : " هُوَ دَيُّوثٌ ؛ " وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ " . وَاَللَّهُ أَعْلَم . انتهى . "مجموع الفتاوى" (32/143) . ثالثا : ما ذكرته من مسامحتك في حقك ، وعفوك عمن ظلمك : هو صفة طيبة حسنة ، لكن ذلك إنما يحمد حيث لا يكون هناك هناك انتهاك لحرمات الله ، ولا قبول بالخنا والفساد في نفسك وأهل بيتك ، فإن هذا مما استقر في الفطر النفور منه ، وذم فاعله . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } الْآيَةُ : نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ عُمُومًا ، وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا ؛ فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ ، بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ، حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ ، إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضَ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ، أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ، أَوْ رَأَى لَهُ مَحَبَّةً أَوْ مَيْلًا وَصَبَابَةً وَعِشْقًا ، وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ ، وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ ، وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ دياثة وَمَهَانَةٌ ، وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفُ إيمَانٍ ، وَإِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَتَدْخُلُ النَّفْسُ بِهِ فِي الْقِيَادَةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ الدياثة " انتهى . "مجموع الفتاوى (15/287-288) . ولتعلم يا عبد الله أنه ليس كل عفو عن الناس يكون خيرا ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما وعفوا ، لكن كان ذلك ينتهي عند حدود الله ، فلا عفو فيها ، ولا عدوان عليها . عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) . رواه البخاري (6853) ومسلم (2328) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح ؛ لقوله تعالى : {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] ؛ فإذا كان في العفو إصلاح ، مثل أن يكون القاتل معروفاً بالصلاح ؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة ؛ ونعلم ، أو يغلب على ظننا ، أنا إذا عفونا عنه استقام ، وصلحت حاله ، فالعفو أفضل ، لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء ، ونحو ذلك ؛ وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر والفساد ، وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً وإفساداً : فترك العفو عنه أولى ؛ بل قد يجب ترك العفو عنه " . انتهى . " تفسير القرآن " (4/247) . ولا شك أن التجارب السابقة لهذه المرأة تدل على أنها فاسدة ، غير مأمونة على بيتك وعرضك ، وعلى تربية أولادك ، فلا يحل لك أن تمسكها ، وهي على هذه الحال ؛ وإذا كانت قد أظهرت الندم والتوبة ، فلا نرى لك أن تأمنها بعدما أظهرت ، ثم عادت وخانت ، وأمرها ـ في صدق توبتها ـ بينها وبين ربها . وأما بناتك : فاجتهد أن تأخذهم منها بأي طريقة ، ولو بتهديدها ، ورفع الأمر إلى أهلها ، أو بالصلح معها على مقابل ، أو ما يتيسر لك . المهم أن تسعى في الخلاص منها ، واستبقاء بناتك معك أنت . ونسأل الله أن يخلف لك خيرا منها . والله أعلم . |
|
07-16-2012, 12:01 PM | #2 |
|
رد: هل البقاء مع الزوجة الزانية حرام
جَزَاك اللهً خِير وًجعًله فيِ مُواَزيِن حّسَْناتًك وأناَرْ اللهُ دًرْبكَ بالإًيماَن يعِطًيِك الًفْ عآًفيه َعلىً الطّرْح مآننَحْرًم مِن جَْديِدٍكْ الممٌَيزِ إٍَحترًِْآمي وتًقديْرٍِي... |
|
07-17-2012, 02:11 PM | #4 |
|
رد: هل البقاء مع الزوجة الزانية حرام
طرح رائع .
|
عندما تعيش مفكرا في نفسك فقط ستعيش صغيرا ،، عندما تعيش تفكر في نفسك و غيرك ستعيش عظيما |
07-21-2012, 03:04 PM | #6 |
|
رد: هل البقاء مع الزوجة الزانية حرام
جزاك الله خير وبارك الله فيك
ووفقك الله إلا كل ما هو خير إحترامي وتقدير على عطائك وروعة وجمال طرحك |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|