![]() |
#2881 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
سُئِلَ العلامة الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن حكم اختصار اسم الرسول صلى الله عليه وسلمبـ (ص) أو (صلعم) فأجاب طيب الله ثراه:
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2882 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ما ينبغي هذا، ولكن ينبغي لمن كتب اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو نطق به أن يصلي صلاة كاملة، فيقول - صلى الله عليه وسلم-، ولا يقول: صلعم، ولا ص فقط، هذا كسل لا ينبغي، بل السنة والمشروع أن يكتب الصلاة صريحة، فيقول- صلى الله عليه وسلم-، أو - عليه الصلاة والسلام. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2883 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
لأن الله قال جل وعلا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب:56)].
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2884 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا).
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2885 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره أنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن سلم علي واحدة سلم الله عليه بها عشراً. الحسنة بعشرة أمثالها، فلا ينبغي للمؤمن أن يكسل، ولا للمؤمنة أن تكسل عند الكتابة، أو عند النطق باسمه - صلى الله عليه وسلم - على الصلاة والسلام عليه خطاً ولفظاً، أما الإشارة بالصاد أو بـ صلعم فهذا لا ينبغي.
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2886 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ ". أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) . وأخرجه أيضًا : البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245). |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2887 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَقُلْ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ ". أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) . وأخرجه أيضًا : البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245). قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم": وَفِي رِوَايَة : ( وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ ) قَالَ الْعُلَمَاء: عَزْم الْمَسْأَلَة: الشِّدَّة فِي طَلَبهَا, وَالْجَزْم مِنْ غَيْر ضَعْف فِي الطَّلَب, وَلَا تَعْلِيق عَلَى مَشِيئَة وَنَحْوهَا, وَقِيلَ: هُوَ حُسْن الظَّنّ بِاَللَّهِ تَعَالَى فِي الْإِجَابَة. وَمَعْنَى الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد": فيه خمس مسائل: الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية: بيان العلة في ذلك. الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة). الرابعة: إعظام الرغبة. الخامسة: التعليل لهذا الأمر. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2888 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمَ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرَوْنَ هَذَا، مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا، مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، كَالْجَائِعِ لا يَأْكُلُ إِلا التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ، فَمَاذَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ، فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ". قَالَ أَبُو صَالِحٍ : فَقُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، كُلُّ هَؤُلاءِ سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن خزيمة (1/332 ، رقم 665) ، والبيهقي (2/89 ، رقم 2406) ، وابن عساكر (65/239) . وأخرجه أيضًا: البخاري فى التاريخ الكبير (4/247) ، وابن أبي عاصم فى الآحاد والمثاني (1/372 ، رقم 494) .وحسنه الألباني (صحيح ابن خزيمة ، رقم 665). صلي الله علي محمد صلي الله عليه و سلم
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2889 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَينِ مُقْبِلٌ عَلَيهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة".
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
#2890 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
(مُقْبِل) أَيْ: وَهُوَ مُقْبِل, وَقَدْ جَمَعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَاتَيْنِ اللَّفْظَتَيْنِ أَنْوَاع الْخُضُوع وَالْخُشُوع، لِأَنَّ الْخُضُوع فِي الْأَعْضَاء وَالْخُشُوع بِالْقَلْبِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء.
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 76 ( الأعضاء 0 والزوار 76) | |
|
|
|