![]() |
حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
[TABLE1="width:85%;background-color:white;border:4px outset sandybrown;"] | [/TABLE1]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد http://imagecache.te3p.com/imgcache/...df78e7f5a4.gif الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: ما الحكم فيمن يقول: إني أريد أن أقسم مالي بين أولادي قبل أن أموت حتى لا يتنازعوا عليه بعد موتي؟ الجواب : الحمد لله يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم . ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ . لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ . ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : (فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) قال ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387) . وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً . وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (71297) . والله أعلم |
رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
جزاك الله الف خير يعطيك الف عافيه خالص وودي.. |
رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
رائـــــــع طرحك غاليتي .. سلمت يمينك ... ماننحرمش .. |
رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
ويعطيك ربي الف الف العافيه
وداائما بنتظار جديدك القادم |
رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
جزاكم الله خيرعلى مروركم
|
الساعة الآن 11:19 AM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO
sh22r.com