-*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*-

-*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*- (https://www.sh22r.com/vb/index.php)
-   【 مـنـتـدى الأفكار الدعـوية 】 (https://www.sh22r.com/vb/f113)
-   -   حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد (https://www.sh22r.com/vb/sh22r45179/)

[/TABLE1]
ام ياسر 11-17-2012 08:39 AM

حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
 
[TABLE1="width:85%;background-color:white;border:4px outset sandybrown;"]


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
http://imagecache.te3p.com/imgcache/...df78e7f5a4.gif
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ما الحكم فيمن يقول: إني أريد أن أقسم مالي بين أولادي قبل أن أموت حتى لا يتنازعوا عليه بعد موتي؟
الجواب :
الحمد لله
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل بينهم وعدم تفضيل أحدهم إلا لمسوّغ .
لما روى البخاري (2587 ) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :
(اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ)
فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

ولمسلم (1623) : (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بَشِيرُ ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ : لَا ، قَالَ :
(فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا ، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)

قال ابن قدامة رحمه الله : " يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل بينهم فيها أثم
ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فَضَّل به البعض , وإما إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق .
وبه قال ابن المبارك وروي معناه عن مجاهد , وعروة " انتهى من "المغني" (5/ 387) .
وعليه ؛ فيلزم الأب أن يسوي بين الإناث ، المتزوجة وغير المتزوجة ، وأن يعطي للذكر ضعف ما يعطيه للأنثى ، إلا أن يرضى أولاده بالتفضيل في العطية ، فلو رضي الجميع بالقسمة التي وردت في السؤال فلا حرج ، بشرط أن يكون الرضى حقيقياً .
وإذا لم يقصد الرجل حرمان أمه من التركة ، فلا حرج عليه في تقسيم أمواله بين أولاده فقط ، لأن ذلك من باب الهبة كما سبق
وإن جعل شيئًا لأمه فهذا أولى وأحرى ، فإن حقها في البر عظيم ، ولو مات كان لها سدس التركة .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (71297) .


والله أعلم

عاشقة المستحيل 11-17-2012 01:43 PM

رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
 
جزاك الله الف خير

يعطيك الف عافيه

خالص وودي..



ام فارس 11-17-2012 02:32 PM

رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
 
رائـــــــع طرحك غاليتي ..
سلمت يمينك ...
ماننحرمش ..

احساس 11-18-2012 03:04 AM

رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
 
ويعطيك ربي الف الف العافيه
وداائما بنتظار جديدك القادم

ام ياسر 11-19-2012 10:09 AM

رد: حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد
 
جزاكم الله خيرعلى مروركم


الساعة الآن 11:19 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO sh22r.com