11-27-2012, 12:41 PM | #1 |
مجلس الادارة
|
حقوق اليتيم في الإسلام
لقد اهتم التشريع الإسلامي بأمر الأيتام ومن في حكمهم من الأطفال اللقطاء أو مجهولي الأب ، وأحاطهم بالرعاية ،وأقر لهم من الحقوق ما يضمن لهم حياة كريمة واستقراراً نفسيا واجتماعيا ، وسنورد بعض الحقوق التي كفلها الإسلام للأطفال بشكل عام ، وللطفل اليتيم ومن في حكمه بشكل أخص ، ذلك أنه قد تهمل هذه الحقوق وتهضم حقوقه عند فقد أبيه أو عدم معرفة والديه ولا يجد من يطالب له بها . 1 ) حق الحياة : وهذا الحق من أبرز ما كفله التشريع الإسلامي للطفل ، حيث كان وأد البنات منتشراً في الجاهلية خشية العار ، إضافة إلى قتل الأولاد خوفاً من العيلة والفقر ، فحرم الإسلام ذلك وشدد عليه ، قال تعالى : { ولا تَقتُلُوا أولادَكُم خَشيَةَ إملاقٍ نحنُ نَرزُقُهُم وإيّاكُم إنّ قَتلَهُم كَانَ خِطئاً كبيراً } [ الإسراء : أية 31 ] سئل رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك ثم أن تزاني بحليلة جارك ) .: قال النبي : ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ،وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال ) وبهذه التوجيهات قرر الإسلام حقاً ثابتاً للطفل وهو حقه في الحياة ، لا يحل انتهاكه بأي شكل من الأشكال ، وبخاصة للطفل اليتيم أو اللقيط ، بل هذا الحق متقرر لمن كان مجهول النسب بشكل أكبر . 2 ) حق النسب : بعد أن ضمن التشريع الإسلامي للطفل الحق في الحياة ، ضمن له الحق في النسب والانتساب لأبيه، حتى لا يكون عرضة للجهالة ، ومن ثمَّ ضياع حقوق أخرى مثل الإنفاق والإرث ، فيقرر الله عز وجل ذلك في قوله : ( أدعوهم لآبَائِهِم هُوَ أَقسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإن لَّم تَعلَمُوا آبَاءهُم فَإخوَانُكُم في الدِينِ وَمَوَالِيكُم ) [ الأحزاب : آية5 ]، كما حرم الإسلام التلاعب بالأنساب ، أو محاولة انتساب الطفل لغير أبيه ، ورتب على ذلك العقاب الشديد ، فلقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال: ( من أدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ). وبذلك ضمن الإسلام للطفل يتيماً كان أو غيره انتساباً لأب والتصاقاً بفئة ينتمي إليها ، ولم يتركه هملاً مجهولاً في المجتمع . كما قرر التشريع الإسلامي للطفل حق الانتساب ، 3 ) حق الرضاعة : ويُعَدُّ هذا هو الحق الثالث للطفل في تسلسله في الحياة ، فلقد أوجب الإسلام على الأمهات إرضاع أولادهن ، قال تعالى : ( وَالوَالدِاتُ يُرضِعنَ أَولاَدَهُنَّ حَولَينِ كَامِلَينِ لِمَن أَرَادَ أن يُتمَّ الرَّضَاعَة ) [ البقرة : آية : 232 ] ، ولقد أجمع الفقهاء على وجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وهو في سن الرضاع ، مع اختلاف بين الفقهاء في وجوبه على من يكون ؟. 4 ) حق النفقة : وهذا الحق من الحقوق المقرر للأبناء على الآباء في التشريع الإسلامي وقد أجـمع الفقهاء على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم ، لأن ولد الإنسان بعضه ، وهو بعض والده ، كما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله ، كذلك على بعضه وأصله ، قال تعالى : ( ليُنفِق ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ومَن قُدِرَ عَلَيه رِزقُهُ فَليُنفِق مِمَّا آتهُ اللَّهُ لا يُكلّفُ اللَّهّ نفساً إلا ما آتَاها سَيَجعلُ اللَّهُ بَعدَ عُسرٍ يُسرا ) [ الطلاق : آية 7 ] والنفقة الواجبة كما يعرفها الفقهاء هي : كفاية من يمونه خبز وإداماً ، وكسوة ومسكناً وتوابعها ، كما تشتمل النفقة الرضاع والحضانة والعلاج والمصاريف المدرسية وغيرها من الأمور اللازمة . وإذا مات الأب أو كان في حكم المعدم غير القادر على الكسب ، فتكون النفقة على كل الذين يرثونه على قدر إرثهم لو مات هو ، فإن تعذر ذلك فعلى بيت مال المسلمين بما يقدمه من مساعدات نقدية ، أو من خلال الدور الإيوائية والمؤسسات الاجتماعية . 5 ) حق الولاية : وهذا الحق للأطفال ، وبخاصة للأيتام ومن في حكمهم من اللقطاء مقرر من ثلاثة أوجه هي : - ولاية الحضانة . - ولاية النفس . - ولاية المال . فولاية الحضانة يكون الدور فيها للنساء ، وهي تربية الطفل ورعايته في الفترة التي لا يستغني فيها الطفل عن النساء ، والنساء أحق بحضانة الطفل ، وهذا ما يتفق عليه الفقهاء ، مع تقديم الأم في حق الحضانة لطفلها دون ما سواها من النساء متى ما توافرت فيها شروط أهلية الحضانة ، أما ولاية النفس فالمقصود بها التأديب والتربية ، والتوجيه ، والإرشاد بعد انتهاء فترة الحضانة ، وهذه الولاية خاصة بالرجال دون النساء ، لما جبل الله الرجال عليه من القوة والقدرة والشدة أكثر من النساء ، ولقد حث الله - عز وجل - الآباء على القيام بتربية أولادهم في قوله تعالى : ( يا أيُهَا الذِينَ آمنُوا قُوا أنفُسَكُم وأهلِيكُم نَاراً وقُودُهَا النَّاسُ والحِجَارَةُ ) [ التحريم : آية : 6 ] ، كما ألزم الرسول كل راعٍ بالعناية بمن تحت يده ، ففي الحديث أن رسول الله قال : ( كلكم راعٍ ومسئول عن رعيته ، والإمام راعٍ ومسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راعٍ ومسئول عن رعيته ) وعلى ذلك فإنه يلزم الولي والقائم على أمر الطفل واليتيم أن يتعاهده بالحفظ والصيانة والتعليم والتربية والتأديب والإرشاد . أما الولاية على المال فتقتضي المحافظة على أموال الطفل اليتيم بخاصة لكونه عديم التجربة في الحياة، ولم يكتمل بعد بناؤه الجسمي والاجتماعي والنفسي ،والعقلي ، فلو تركت له حرية التصرف في ماله فقد يضيعه في شهواته ونزواته وحماقته وجهله ، وعندما يبلغ ويصبح رشيداً لا يجده وهو في أمس الحاجة إليه )) . والولي الذي له حق القوامة على مال اليتيم ، هو الوصي من قبل الأب، وإذا لم يكن ثمة وصي فعلى ولي الأمر أن يعين من يثق في أمانته ودينه وحفظه للمال ، حيث يلزمه المحافظة على أموال اليتيم ، واستثمارها وإخراج الزكاة عنها ، وبعد ذلك إعادتها له عند الرشد . 6 ) حق الرحمة : وهذا الحق يستحقه اليتيم على أساس أنه صغير لم يرشد بعد ، ففي التشريع الإسلامي توجيهات متواصلة برحمة الصغير والعطف عليه والأخذ بيده ، فعن رسول الله قال: ( من لم يرحم صغيرنا ، ويعرف حق كبيرنا فليس منا ). ولقد تعجب الرسول من الصحابي الأقرع بن حابس التميمي عندما قال للرسول : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً، وذلك عندما رأى الرسول يقبل الامام الحسن بن علي عليه السلام - ، فقال له رسول الله : ( من لا يَرْحَم لا يُرْحم) . وكل هذه التوجيهات من الإسلام برحمة الصغير ، يُهدف من ورائها تعزيز هذا الشعور لديه ، وملؤه به ليفيض به عندما يكبر ، فمن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه ، فلو حُرم الطفل اليتيم من الرحمة فلن يجود بها إذا كبر لحرمانه منها في الصغر، ولقد أثبت علماء التربية والنفس والاجتماع أن عادات الأهل وطباعهم ومسالكهم في الحياة تنتقل إلى الأبناء بحكم التنشئة والتربية والمحاكاة . |
|
11-27-2012, 01:15 PM | #2 |
|
رد: حقوق اليتيم في الإسلام
|
|
11-27-2012, 03:56 PM | #4 |
|
رد: حقوق اليتيم في الإسلام
طرح مميز وَ رـآإئع
سلمت روحك لِ جمـآل ـآإنتقـآ‘ئك ويعطيك ـألف عآفييه لروحك جنائن ـآليآسمين.. |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|