08-07-2013, 03:58 PM | #1 |
مجلس الادارة
|
حكم زكاة الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن زكاة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وتعتبر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، وهى واجبة على من صام رمضان ومن أفطر لعذر أو غير عذر، ومقدار هذه الزكاة هو صاع من غالب قوت البلد. وقد روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كما روى أبو داود وابن ماجه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وتتمثل الحكمة في فرض هذه الزكاة في فائدتين، الأولى تعود على المزكي وفائدة تعود على من يأخذون الزكاة، أما الأولى: فهي تطهير الصائم مما قد يكون وقع فيه مما يتنافى مع حكمة الصوم وأدبه، كالسباب والنظر المحرم والغيبة والتمتع بما دون الاتصال وقليل من الناس من يسلم له صومه من كل المآخذ، فتكون زكاة الفطر بمثابة جبرا لهذا النقص، أو تكفيرا له إلى جانب المكفرات الأخرى من الاستغفار والذكر والصلاة وغيرها. وأما الفائدة الثانية لزكاة الفطر فهي للمحتاجين إلى المعونة، وبخاصة في يوم العيد، كي يشعروا بالفرح والسرور، كما يفرح غيرهم من الناس، ولذلك كان من الأوقات المُتخيرة لإخراج زكاة الفطر صبيحة يوم العيد وقبل الاجتماع للصلاة، حتى يستقبل الجميع يومهم مسرورين، ولا يحتاج الفقراء إلى الطواف على أبواب الأغنياء ليعطوهم ما يشعرهم ببهجة هذا اليوم، وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقى والدارقطنى «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|