11-07-2013, 02:33 PM
|
#1
|
مجلس الادارة
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1878
|
تاريخ التسجيل : Jun 2012
|
أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
|
المشاركات :
54,004 [
+
] |
التقييم : 637
|
SMS ~
|
اوسمتي
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
حكم زواج الإنس من الجن
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال الفتوى : هل التعامل مع الجن المسلم جائز شرعا ؟؟؟ هل يجوز الزواج من جنية مسلمة ؟؟؟
اسم المفتي: محمد غياث الصباغ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
لاشك أن الجن خلق من مخلوقات الله عز وجل ولهم أحكامهم الخاصة فلهم القدرة على التطور والتشكل في صور الإنس والبهائم ، فيتصورون في صور الحيات ، والعقارب ، وفي صور الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل ، والبغال ، والحمير ، وفي صور الطّير ، وفي صور بني آدم ، كما أتى الشيطان قريشاً في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر.
وكما روي أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقتلونه ، أو يحبسونه ، أو يخرجونه ، وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أن بالمدينة نفراً من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئاً من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاً فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان" .
قال ابن عابدين : تشكلهم ثابت بالأحاديث ، والآثار ، والحكايات الكثيرة.
ومن خصائص الجن أنهم يرون الإنس ولا يراهم الإنس إلا نادراً ، قال تعالى : }إنَه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم{ .
واتفق العلماء على أن الجن مكلفون مخاطبون لقوله تعالى : }وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون{.
وأجمع العلماء على دخول الجن في عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس، ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "كان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس".
وأما التناكح بين الجن والإنس فاختلف فيه العلماء فقد سئل قاضي القضاة شرف الدين البارزي: إذا أراد مكلف أن يتزوج بامرأة من الجن - عند فرض إمكانه - فهل يجوز ذلك أو يمتنع؟
فكان مما أجاب –رحمه الله-: لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن , لمفهوم الآيتين الكريمتين , قوله تعالى في سورة النحل: { والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } وقوله في سورة الروم: { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } قال المفسرون في معنى الآيتين { جعل لكم من أنفسكم } أي: من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم , كما قال تعالى: { لقد جاءكم رسول من أنفسكم } أي: من الآدميين . اهـ
وأضاف غيره من وجوه التحريم ما روى حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق عن الزهري قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن" والحديث وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء .
وفي كتاب " منية المفتي عن الفتاوى السراجية " من كتب الحنفية: لا يجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء، لاختلاف الجنس . ومنها : أن النكاح شرع للألفة والسكون والاستئناس والمودة , وذلك مفقود في الجن , بل الموجود فيهم ضد ذلك , وهو العداوة التي لا تزول . ومنها : أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك , فإن الله تعالى قال: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } والنساء : اسم لإناث بني آدم خاصة , فبقي ما عداهن على التحريم ; لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل . ومنها : أنه قد منع من نكاح الحر للأمة لما يحصل للولد من الضرر بالإرقاق (أن يصير عبدا مملوكااَ), ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خَلقا وخلُقا , وله بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق (العبودية) الذي هو مرجو الزوال بكثير , فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع فلأن يمنع من نكاح ما ليس من الجنس من باب أولى . وهذا تخريج قوي, ويقويه أيضا أنه نهى عن إنزاء الحمر على الخيل , وعلة ذلك اختلاف الجنس وكون المتولد منها يخرج عن جنس الخيل , فيلزم منه قلتها , وفي حديث النهي: "إنما يفعل ذلك الذين لايعلمون" فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى . وإذا تقرر المنع , فالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى وأحرى .
لكن أجاز المناكحة بين الإنس والجن بعض فقهاء الشافعية وهو المعتمد في المذهب ففي "حاشية الجمل" من كتب الشافعية: ( قوله لكن جوزه القمولي ) أي فيجوز نكاح آدمي لجنية وعكسه واعتمده شيخنا محمد الرملي وأتباعه. وفي "حاشية البجيرمي على الخطيب": ( قوله فلا يجوز للآدمي نكاح جنية ) أي وعكسه اعتمده ابن حجر، قال : لأن الله تعالى امتن علينا بجعل الأزواج من أنفسنا ليتم التآنس بها أي في قوله تعالى: { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا } , وجواز ذلك يفوت الامتنان وفي حديث : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن". وأجيب بأنه يجوز أن يكون الامتنان بأعظم الأمرين والنهي للكراهة لا للتحريم.
وكذلك أجاز المالكية التناكح بين بني آدم والجن كما في "منح الجليل شرح مختصر خليل". وقال ابن العربي: نكاح الجن الإنس جائز عقلا فإن صح نقلا فبها ونعمت وإلا بقي على أصل الجواز العقلي.
وفي "الفواكه الدواني" من فقه المالكية :وقول ابن عرفة (بآدمية) يقتضي عدم صحة نكاح الجنية، وليس كذلك , فقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن نكاح الجن فقال : لا أرى به بأسا في الدين , ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد , فقوله لا بأس يقتضي الجواز اهـ.
وأما التعامل معهم فينبني على الخلاف السابق أن من أجاز المناكحة بين الإنس والجن فمن باب أولى أن يجيز بقية التعاملات.
والله أعلم
|
|
|
|
|
|
|
|