07-01-2010, 02:19 AM
|
#2
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 186
|
تاريخ التسجيل : Jul 2009
|
أخر زيارة : 10-13-2012 (11:48 PM)
|
المشاركات :
2,831 [
+
] |
التقييم : 2147483647
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: فتاوى خاصة بشؤون الأطفال ((((((((( هااااااااااام مو
أموال الأطفال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة
ترك لي زوجي مبلغاً من المال وقسمته على أبنائي حسب الشريعة الإسلامية, ولكن مال
هذا الصغير, أود أن أحتفظ به حتى يبلغ, هل أدفع عنه زكاة أم لا، وإن كان هناك زكاة فقد
ترك زوجي المال في ذي الحجة، فهل أدفع ذلك في رمضان أم في ذي الحجة؟
الجواب :
إذا حفظت الماء عندك وحال عليه الحول ادفعي المال في تمام الحول على رأس الحول، فإذا
كان المال حصل بأن مات الزوج في رمضان فالزكاة تكون في رمضان على المال الذي
بقي والنقود التي بقيت إلى رمضان، وإذا مات في ذي الحجة فالزكاة في ذي الحجة، على
رأس السنة، وإن قدمت الزكاة قبل تمام الحول فلا حرج. إذا قدمت فلا بأس أن يعطاها
الفقراء، والزكاة عنك وعن أموال أولادك، إذا كان لهم أموال تزكي على أموالهم، إذا كان
لهم أموال من النقود ذهب أو فضة تزكيها، وهكذا إذا كان لهم أراضي معدة للبيع، تزكى
إذا حال عليها الحول، سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الزكاة على الجميع، إذا حال الحول
على المال بعد موت الميت، يزكي صاحبه إن كانت ذهب أو فضة يزكى، إذا حال الحول، وإن
كان عقاراً للبيع يزكى، على رأس الحول، ومن قدم الزكاة قبل تمام الحول، قدمها لمصلحة،
رأى فقراء وقدم لهم الزكاة فلا بأس، لا حرج.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13639
===============================
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم
إذا توفت المرأة قبل ...... صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم
عند وفاة أبيها, علماً بأن زوج هذه المرأة متوفى؟
الجواب :
أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الوارث لغيرهم أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد
البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/13207
===============================
كشف المرأة وجهها أمام من لم يبلغ من الأطفال.
هل يجوز كشف وجه المرأة أمام غلام في سن العاشرة؟
الجواب :
لا يجب الحجاب إلا إذا بلغ الرجل، ولهذا قال تعالى: ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا،)
فدل على أنهم لا يحتجب عنهم إلا بعد البلوغ، وقبل ذلك لا يجب الاستئذان دائماً لأنهم لا
يحتجب عنهم حتى يبلغ الحلم، وابن عشر في الغالب ليس من أنه يحتلم في الغالب، وقد
يحتلم إذا كمل العشر ولكن في الغالب أنه صغير فإذا احتجبت عنه احتياطاً لأنه مراهق فهذا
حسن، وإلا فلا يلزمها إلا إذا علم أنه كمل خمسة عشر سنة، أو احتلم بإنزال المني عن
شهوة أو بإنبات الشعر الذي حول الفرج، الشعر الخشن، قال جل وعلا في غير البالغين:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ
لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ (58) سورة
النــور، فالمقصود أنهم إذا كانوا دون البلوغ فالاستئذان يكون في هذه الأوقات الثلاثة،
قبل صلاة الفجر وحين الظهيرة وبعد صلاة العشاء، للآية الكريمة، وهكذا المملوك يستأذن
في هذه الأوقات الثلاثة بخلاف من بلغ الحلم غير المماليك فإنه يستأذن في جميع الأوقات،
لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني حتى
يتسنى للمرأة الحجاب عنهم، والتحرز من نظرهم إليها، وإذا كان مراهقا فالتحجب من
باب الاحتياط لأنه قد يكون بلغ وهي لا تعلم، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول:
(دع ما يريبك إلا ما لا يريبك)، وإذا احتجبت المرأة عن المراهق بغطاء كان ذلك أحوط
لها وأولى ولكنه لا يجب حتى يبلغ الحلم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11110
===============================
ملامسة عورات الأطفال
ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟
نعم ، عورة الطفل تنقض من مسها، إذا مستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء ، لحديث:
(من مس الذكر فليتوضأ).
http://www.binbaz.org.sa/mat/16792
===============================
توجيه للأباء الذين يأتون بأبنائهم إلى المساجد
سؤال مطول عن الأطفال في المساجد وتشويشهم، وبم توجهون الناس، ولاسيما أنهم
يمتثلون للتوجيه، ثم يستمرون أيام ويعودون إلى حالهم السابق؟
الجواب :
الأطفال قسمان، قسم بلغ سبعاً فأكثر فهذا يوجه إلى الصلاة والخشوع فيها، ويفرقون بين
الصفوف حتى لا يلعبوا إذا كان اجتماعهم قد يسبب اللعب يفرقون بين الرجال الكبار،
يكون من يتعاهدهم كالمؤذن وغير المؤذن يتعاهدونهم، حتى لا يشوشوا ولا يلعبوا
أما إن كان الأطفال دون السبع فهؤلاء بقاؤهم في البيوت أولى يبقوا في البيوت عند
أهليهم ومن حضر بأولاده منهم فليحرص عليه حتى لا يشوش على الناس، وإلا فليب
في البيت حتى لا يشوش على أحد، والإمام والمؤذن وعيال المسجد يتولون هذه الأمور
فينصحون الناس ويوجهونهم إلى الخير لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى.
http://www.binbaz.org.sa/mat/16993
===============================
حكم ضرب الأطفال الذين هم دون العاشرة
ما حكم ضرب الأطفال الذين دون سن العاشرة على أي أمر يفعلونه؟ وما توجيهكم لذلك؟
الجواب :
للوالد والوالدة تأديب الأطفال إذا رأيا ذلك، ولو كان دون العاشرة، ولو كان دون السابعة،
إذا رأى أن يؤدب ولده ذكراً كان أو أنثى لا بأس، لكن بالشيء الذي يناسبه لا يضره، تأديب
خفيف ينفعه ولا يضره، إذا كان يتعدى على إخوانه الصغار، إذا كان يعبث في البيت عبثاً
يؤذي أو ما أشبه ذلك يؤدب بضربات خفيفة، أو بالكلام الشديد الذي يردعه، أو بضربات
خفيفة أو منعه من بعض حاجته التي يريدها حتى يتأدب، من الأم والأب ومن أخيه الكبير
إذا ما كان عنده أب ولا أم، أو من عمه أو من خالته على حسب حاله، يعني ممن يربيه
ويقوم عليه، له أن يؤدبه سواءٌ كان أم أو أب أو خال أو خالة أو أخ كبير على حسب الحال،
فالذي يربيه ويقوم عليه له أن يؤدبه بالشيء الذي لا يضره، شيء خفيف لكن يحصل به النفع.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17865
===============================
السن الذي يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال
لزوجي ابن أخت عمره ما يقارب من ثلاثة عشر عاماً, وأنا لا أحتجب عنه, وأشعر بضيق
من هذا؛ لأنني أخاف أن أكون قد وقعت في الإثم, فأرجو من سماحتكم إخبارنا بالسن الذي
يجب على المرأة أن تحتجب فيه عن الأطفال؟
الجواب :
يقول الله- جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة النور: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ(النور: من الآية59)، فإذا بلغ الحلم خمسة عشر
سنة, أوأنزل المني عن شهوة, أو أنبت الشعرة وجب الاحتجاب عنه, ووجب عليه الاستئذان
حتى يحتجبوا, وما دام لم يبلغ خمسة عشر سنة, ولم ينبت في الشعرة, ولم يحتلم يعني لم
ينـزل المني فإنه طفل، لا يحتجب عنه، وإذا كان بلغ ثلاث عشرة سنة وأنت لا تعلمين حاله
فالاحتجاب أحوط؛ لأنه قد يكون أنبت, قد يكون احتلم، ابن ثلاث عشرة سنة ابن اثنا عشر،
حري بأن يحتلم من عشر فما فوق, إذا بلغ عشر فما فوق حري بأن يحتلم، فإذا احتجبتي
عنه من عشر فأكثر من باب الاحتياط فحسن، وإلا فلا يجب إلا عن ابن خمسة عشر سنة
فأكثر؛ لأنه هو المتوقع أنه احتلم أنه بلغ الحلم، أو شخص يقر ويعترف أنه احتلم وأنزل المني،
أو يقر أنه أنبت فهذا يكون قد بلغ يحتجب عنه.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20812
===============================
حكم لبس الأطفال للذهب
هل يجوز أن يلبس الأطفال الذكور الذهب أم لا، وإذا كانت أعمارهم تقل عن السنتين؟
جزاكم الله خيراً.
الجواب :
لا يجوز تلبيس الذكور الذهب مطلقا ولو كانوا أقل من سنتين ، الذهب حل للإناث حرام على
الذكور سواء كان خواتيم أو ساعات أو غير ذلك فلا يجوز إلباس الطفل الذكر الذهب كما
لا يجوز إلباس الرجل الكبير وإنما الذهب للنساء.
http://www.binbaz.org.sa/mat/18438
===============================
حكم الأطفال الصغار إذا ماتوا
يقولون بأن من مات وهو صغير -أي: بمعنى مولود- يكون من حور الجنة, هل هذا القول صحيح؟
الجواب
لا ليس بصحيح، حور الجنة نساء خلقن في الجنة وللجنة، أما هو ليس بالجنة، الطفل شفيعاً
لوالديه إذا كانا مسلمين ويكونا من أهل الجنة، من جنس بني آدم، مثل ما يحصل لبني
آدم إذا هو من أهل الجنة يتنعم في الجنة وله من الحور، ..
http://www.binbaz.org.sa/mat/20677
===============================
حكم منع الحمل نهائياً بعد عدد معين من الأطفال
ما حكم الدين الإسلامي في تنظيم النسل عن طريق استخدام حبوب منع الحمل أو اللولب
أو غير ذلك من الطرق الأخرى؟ جزاكم الله خيراً؟ وما الحكم في منع الحمل نهائياً بعد
عدد معين من الأطفال؟
الجواب :
أما كونه ينظم النسل فلا بأس به إذا دعت إليه الحاجة، لكونه ذات أطفال كثيرين ، ويشق
عليها التربية، أو لأنها مريضة، أو لأسباب أخرى رآها الأطباء الثقات فلا مانع من التنظيم
بأن تمنع الحمل سنة أو سنتين ، وهكذا حتى تستطيع تربية أطفالها ، أو حتى يخف عنها
المرض، أما بدون حاجة فلا، فلا ينبغي أخذ الحبوب ، ولا ينبغي منعه ؛ لأن الله - جل وعلا -
شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ، وهو يأتي برزقه، وفي
تربيته وتعبه عليه أجر كثير مع صلاح النية، فلا حاجة إلى إذا أخذ الحبوب ، ولا إلى التنظيم
إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك ، ككثرة الأولاد ، ومشقة التربية ، أو ما يعتريها
من المرض ما يعتري الأم من المرض ، أو نحو ذلك من الأسباب الوجيه ، سواء كان بالحبوب
أو باللولب أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل. أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية إلا
لعلة إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها ، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس
المنع، و إلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه ، لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد ، وأن
تتزوج، وزوجها كذلك مشروع له أن يلتمس الأولاد ، وقد تفعل هذا وتندم ندماً كثيراً.
فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة لا حيلة فيها ، وهي الخوف عليها من
الموت ؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
http://www.binbaz.org.sa/mat/17894
===============================
حكم صلاة من أمسك ببنته الصغيرة عند الركوب على ظهره حتى لا تسقط
أحياناً أقوم بتأدية صلاة العشاء في بيتي مع زوجتي، وفي أثناء الركوع والسجود تأتي
ابنتي الصغيرة وتركب فوق ظهري، وأثناء قيامي بقراءة الفاتحة في الركعة الثانية أمسك
بها بيدي خلف ظهري خوفاً عليها من السقوط، فهل هذا يبطل صلاتي أو ينقص من الأجر؟
الجواب :
أما الفريضة فالواجب الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الناس، وترك ذلك تشبه بأهل النفاق،
وقد قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة
في الجماعة- إلا منافق معلوم النفاق)، وتقدم في الجواب السابق قوله -صلى الله عليه
وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) وقوله للأعمى لما قال له ليس
له قائد يلائمه قال له: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم ، قال: (فأجب) فالواجب عليك
أن تصلي مع الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، ولو صلى معك أهلك، وقد صح عنه
عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيؤم الناس،
ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم).
فهذا يدل على وجوب المبادرة والمسارعة إلى أداء الصلاة في الجماعة، لكن لو فاتتك الصلاة
في الجماعة أو كان لك مانع شرعي كالمرض وصليت في البيت فلا بأس بذلك، وإذا صلت
معك زوجتك أو بناتك أو أمك أو غيرهن فإنهن يكن خلفك، لا تقف معك المرأة تكون خلفك،
ولو واحدة، وإذا ركبت بنتك الصغيرة على ظهرك فإنها لا تضر صلاتك، ولكن تنزلها بهدوء
كما فعلت وأنت مأجور، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوماً يصلي فلما
سجد جاء ابن بنته الحسن أو الحسين فارتحله وركب عليه عَليه الصلاة والسلام فأطال السجود،
فلما سلم من صلاته أخبر الصحابة أنه أطال السجود من أجل أن لا يزعج ابن ابنته لما ركب
عليه عَليه الصلاة والسلام وقت السجود، فدل ذلك على أنه لا يؤثر في الصلاة، وأن
الواجب العطف على الصغير والرحمة وعدم إزعاجه، بل يزيله عن ظهره باللطف حتى
يكمل صلاته. الأطفال يحبون أن يعتادوا مثل هذه الأشياء -سماحة الشيخ-؟ ج/ معلوم. -
توجيهكم لو تكرمتم؟ ج/ على كل حال ينبغي للمؤمن إذا كان يصلي أن يلاحظ هذا عند
أهل بيته ويقول لهم يلاحظون الأطفال حتى لا يشغلون صلاته، لكن لو فرض أنه وقع شيء
من هذا مثل ما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - فالأمر واسع، والحمد لله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20208
============================
هل الصبي يقطع الصلاة
هل الصبي يقطع صف الصلاة, حيث أن بعض الأشخاص يحضرون معهم أبناءهم الصغار جداً
ويقف الابن بجانبه، ثم يقف المصلي الآخر بجانب الطفل؟
الجواب :
الأولى لأولياء الأطفال ألا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا دون السبع، الأولى أن يبقوا في
بيوتهم عند أهليهم، أما إذا كان ابن سبع فأكثر فإنه لا يقطع الصف، بل يصف مع الرجال
ويعتبر، لكن إذا كان دون السبع فتركه مع أهل البيت أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس،
فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين
الصفين لا يضر، المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه لأن أباه قد يأتي به لئلا يضر
أهله إذا بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن كان يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي
بالناس فيرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته للحاجة
والتعليم يعلم الناس بأن مثل هذا لا يضر، فإذا دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا
يستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذور، ويكون مثل حجراً
بين الصفين أو الكرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك قد تدعو الحاجة إلى هذا الشيء
فلا يضر إن شاء الله.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20540
============================
ما حكم إدخال غير المسلمات إلى بيوت المسلمين وتركهن يربين الأولاد
أفيدونا في حكم المربيات من غير المسلمات، ولاسيما إذا ظهر منهن نقل لغاتهن وطباعهن
وطريقة ملابسهن إلى الطفل والطفلة، نرجو التوجيه في هذا الأمر الذي عمت به البلوى،
وأصبح يتألم لوجوده كل مؤمن مؤمنة؟
الجواب :
الأطفال أمانة عند أبيهم وأمهم، فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن بالله واليوم
الآخر، ويرجى منه الفائدة لهم، والتوجيه الطيب، أما أن يتولى الأطفال نساء كافرات هذا
منكر لا يجوز، وإذا كان في الجزيرة العربية صار منكراً من جهتين: من جهة أنهن يربين
أطفالاً مسلمين، وهذا خيانة للأمانة ومن جهة أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يستدعى فيها
كافر أو أن يقيم فيها كافر؛ بل الواجب أن لا يقر فيها إلا مسلم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه
وسلم - أمر بإخراج المشركين وأوصى بذلك من هذا الجزيرة، فلا يجوز لأهل الجزيرة
أن يستقدموا الكفرة، للتربية أو للعمل؛ لأنهم ممنوعون من هذا فإذا استقدمت المربية من
النصارى أو غير النصارى كالبوذية أو غير البوذية من الكفرة هذا لا يجوز لأمرين: أحدهما:
أن هذا خيانة للأمانة، فالتربية أمانة، والأطفال أمانة، فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة
تقية يرجى فيها الخير، حتى لو كانت مسلمة إذا كانت فاجرة خبيثة لا ينبغي أن تولى على
الأطفال ولو كانت مسلمة، إذا كانت رديئة الدين ضعيفة الدين. الأمر الثاني أن هذه الجزيرة
لا يجوز أن يستقدم لها غير المسلم، فلا يستقدم عمالٌ كافرون ولا خادمات كافرات ولا
مربيات كافرات، هذا هو الواجب على المؤمنين أن يحذروا ذلك؛ لأن الرسول - صلى الله
عليه وسلم - أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولأن هذه الجزيرة مهد الإسلام
ومنبع الإسلام، فلا يجوز أن يجتمع فيها دينان، بل يجب أن يكون السائد فيها هو دين الحق،
هو الإسلام فقط، ويجب على ولاتها وعلى سكانها أن يحذروا جلب الكفار إلى هذه الجزيرة؛
إلا من ضرورة قصوى يراها ولي الأمر لنفع المسلمين في أشخاص معينين.
http://www.binbaz.org.sa/mat/20222
============================
تأديب الطفل وضربه
إن لي أخاً يبلغ من العمر عشر سنوات، يتكلم على أمي ويتلفظ عليها بعبارات غير لائقة؛
لأنها تأمره بالصلاة وطاعة الله، فأنا أضربه ضرباً شديداً، وأحياناً أضربه لأنه لا يذاكر
دروسه، أو لأنه يأخذ شيئاً دون أن تعلم به أمي، وأحياناً أكويه بالنار، فهل أكون آثمة في
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه
ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فأنت جزاك الله خيراً مأجورة على اجتهادك وحرصك على
صلاحه وعلى تأدبه مع والدته وعلى بره لها، ولا حرج عليك في تأديبه وضربه حتى
يستقيم، وحتى يقوم بما يلزم من جهة والدته، والحاصل أنك مأجورة بضربه حتى يصلي
وحتى يذاكر في دروسه، وحتى لا يتكلم عن والدته بما لا ينبغي، كل هذا أنت مأجورة عليه،
وإذا كان أبوه موجوداً فالواجب على أبيه أن يقوم بهذه المهمة، أو أخوه الكبير، حتى يتساعد
معك في ذلك، وإذا كان أبوه يقوم بالواجب كفى عنك، فالحاصل أن الواجب على أبيه إن
كان موجوداً أو أخيه الكبير إن كان موجوداً أن يقوم بذلك، وإن قامت أمكم بذلك فلا بأس،
وإذا لم تقم به أمه ولم يقم بذلك أحد غيرك فأنت مأجورة على ذلك، وجزاك الله خيراً، لكن
لا تكويه بالنار، أما الكي بالنار فلا يجوز، وإذا كان يأخذ شيئاً يسيراً من المال لحاجة الأطف
فينبغي التسامح في هذا، أما الشيء الذي قد يضر الوالدة، أو قد يعوده السرقة فلا مانع من
ضربك له ضرباً خفيفاً، لا تضربيه ضرباً خطيراً لا في الصلاة ولا في غيرها، ضرباً خفيفاً
يؤلمه ويردعه ولكن ليس فيه خطر، بارك الله فيك.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9261
============================
فوائد الصبر ومن مات له أولاد صغار
ما هي فوائد الصبر، وهل له أقسام، وهل يؤجر الإنسان إذا توفي له خمسة من الأولاد
في حادث طريق، ثلاثة منهم صغار واثنان كبار، وكيف يساعد المسلم نفسه على الصبر؟
الجواب :
لا شك أن المصائب فيها خيرٌ عظيم لمن صبر واحتسب، قال الله جل وعلا: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ قال الله سبحانه:أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (155) سورة البقرة، ويقول النبي - صلى
الله عليه وسلم-: (ما من عبدٍ يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني
في مصيبتي واخلفني خيراً منها؛ إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرٌ منها).
وفي الحديث الصحيح: (من مات له ثلاثة ... لم يبلغوا الحلم كل له ... من النار، قالوا:
يا رسول الله أو اثنين، قال: أو اثنين)، فموت الأطفال من أسباب نجاة والديهم من النار، إذا
كانوا ثلاثة أو اثنين أو أكثر من ذلك، فالمقصود أن في الصبر على المصائب أجراً عظيماً
وخيراً كثيراً، وإن موت الأطفال خيرٌ عظيم لوالديهم، بل ذلك من أسباب دخول الجنة
والنجاة من النار،
نسأل الله أن يوفق المسلمين ويعينهم على كل خير.
http://www.binbaz.org.sa/mat/9476
============================
يتبع >
|
|
|