معالجة الطبيب للمرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
ما هو حكم معالجة الطبيب للمرأة واجراء الكشف الطبي عليها 000؟
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعدة 0000وبعد فقد امر الاسلام بستر العورات ونهى عن كشفها او النظر اليها او لمسها الا في حالات استثنائية خاصة تقتضي الضرورة الترخيص في كشفها او النظر اليها او لمسها ومن الضرورات التي تبيح المحظورات فتقتضي الترخيص المذكور ضرورة حفظ النفس من الهلاك وحاجتها الى التطبيب والمدواة اذا مرضت لقولة صلى الله علية وسلم ( تداووا عباد الله فأن الله تعالى لم يضع داء الا وضع لة دواء الا داء واحد وهو الهرم ( وهو كبر السن والتقدم في العمر ) والحمق وهو ( الهبل ) فأذا مرضت المرأة واحتاجت الى العلاج جاز لها مداواة نفسها وفق الآسس التالية :-
1- يجب على المرأة ان تبحث عن طبيبة مسلمة متخصصة لعلاجها واجراء الكشف اللازم عليها ولا يجوز لها ان تمكن الطبيب الرجل من اجراء الكشف عليها او معالجتها ابتداء
2- اذا لم تجد الطبيبة المسلمة ذات الكفائة او تعذرت مراجعتها اولم تكن هذة الطبيبة من اهل التخصص فيجوز للمرأة ان تعالج نفسها عند طبيبة غير مسلمة اذا كانت ثقة مأمونة
3- اذا لم توجد طبيبة مسلمة ولا غير مسلمة فلا بأس ان تعالج نفسها عند طبيب مسلم تقي ورع لانها تكون حين اذن مضطرة والضرورات تبيح المحظورات
4- لا يجوز للمرأة ان تعالج نفسها عند طبيب غير مسلم الا عند عدم وجود الطبيبة المسلمة وغير المسلمة والطبيب المسلم مطلقا وذلك في حالات نادرة جدا وعلى المرأة ان تنتبةالى انة يوجد في بعض المستشفيات اطباء غير مسلمين وخاصة في اقسام النساء والتوليد رغم وجود الطبيبات والآطباء المسلمين فلا يجوز لها ان تسمح لآحدهم بأجراء الكشف عليها ومعالجتها او توليدها والرجل كا المرأة تمام في كل ما قلناة فلا يجوز لة المعالجة واجراء الكشف الطبي عند طبيبة امراةالااذا تعذر وجود الطبيب المختص المسلم وغير المسلم
اذاكان لا بد للمرأة من الكشف عند الطبيب لتعذر وجود الطبيبة فلا بد من مراعاة الضوابط التالية
1- يجب على المرأة ان تبحث عن الطبيب المسلم العدل الثقة الآمين الملتزم بدينة
2- لا يجوز للطبيب ان يجري الكشف على المريضة الا بحضور زوجها او محرمها ويحرم على المرأة ان تمكنة من ذلك في خلوة لقولة علية الصلاة والسلام ( من كان يؤمن با الله واليوم الآ خر فلا يخلون با أمرأة ليس معها ذو محرم منها فيكون ثالثهما الشيطان فأن لم يوجد زوجها او محرمها فمن اقاربها النساء فأن لم يوجد احد منهم فلا اقل من حضور ممرضة ثقة ( ونوصي الاطبا ء ان يتقو الله في عملهم ويحرصو على وجود ممرضة في عياداتهم وذلك لبعض الضروريات في الكشف على النساء ) وذلك تفاديا لحصول الخلوة المنهي عنها
3- لايحل للطبيب المعالج حين الضرورة أن يرى من المرأ’ المريضة او يمس الا ما تدعو لة ضرورة العلاج والمداوة الى رؤيتة او مسة لآن ما ابيح للضرورة يقدر بقدرة فيجب على المرأة ان تستر كل ما لا تدعو الضرور لكشفة كما يجب على الطبيب ايضا ان يستر جسد المريضة كلة الا موضع المعالجة وخاص عند التوليد واجراء العمليات الجراحية ذات التخدير الكامل
4- اذا كانت ضرورة علاجها يكفيها طبيب واحد فلا يجوز ان يحضر الكشف عليها او توليدها طبيب اخر ويجب على ادارات المستشفيات ان تمنع دخول اكثر من طبيب واحد عند توليدالمرأة او اجراء العملية الجراحية الا للضرورة العلاجية الملحة كما يجب مراعاة ان يكون طاقم الاطباء ما امكن وكذلك التمريض يكونو كلهم من النساء في الاقسام النسائية والتوليد والعمليات الخاصة با النساء
5- اذا استطاع الطبيب اجراء الفحص من فوق الثياب كقياس الضغط او استعمال السماعة او امكنة معالجتها با النظر دون اللمس او العكس وجب علية ان يقتصر على ذلك ولا يتعداة الى غيرة وعلية ان يتقي الله ربة في ذلك ما استطاع والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ألة وصحبة وسلم
|