تبدأ الأحوال المدنية في تطبيق العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الأحوال المدنية في الأول من رمضان
لهذا العام. وبين نائب المدير العام للأحوال المدنية عبد الرحمن بن عبد العزيز الحسين أن اللائحة التنفيذية
لنظام الأحوال المدنية الجديدة جاءت في عشرة فصول متضمنة 199 مادة، روعي عند إعدادها معالجة
ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، إيجاد الحلول
المناسبة لها بما يتوافق مع النظام.
وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أيضا أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الإلكترونية،
وإمكانية تقديم الخدمات، وإنهاء الإجراءات إليكترونيا من خلال البوابة الإليكترونية لوزارة الداخلية.
وبين الحسين أن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية ما يلي:
ــ يدون رقم السجل المدني عند طلب أية خدمة من الخدمات التي تقدم للمواطنين في
جميع القطاعات الحكومية والأهلية، ويجب اعتماده في كل ما يصدر منها، مثل الصكوك الشرعية،
الوكالات والمخاطبات الرسمية، وفي كل ما يقدم من صاحب العلاقة من طلبات لدى أية جهة.
ــ تكون صلاحية البطاقة الشخصية «الهوية الوطنية» للفئات العمرية: «خمس سنوات من سن 15
عاما إلى سن 30 عاما»، «عشر سنوات من سن 31 عاما إلى سن 50 عاما»،
«20 سنة من سن 51 عاما فما فوق».
ــ مدة التبليغ عن واقعات الميلاد 30 يوما، كما تضمنت اللائحة الإجراءات التي يجري
استكمالها لتسجيل واقعة الميلاد، الزواج، إصدار شهادة الميلاد والحصول على الهوية الوطنية للرجال والنساء.
ــ عدم احتساب إجازة العيدين ضمن المدة المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية.
ــ أصبح بإمكان المواطن بعد تسجيل واقعة الولادة أن يتسلم شهادة الميلاد الأصل مباشرة،
تطبيقا لمقتضى المادة 41 من النظام.
ــ للمرأة الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها
أو بأصولها أو بأولادها أو بزوجها وفق الإجراءات الواردة في هذه اللائحة.
ــ التأكيد على أهمية ربط السجل المدني المركزي لكل مواطن إليكترونيا مع السجلات المدنية لأصوله وفروعه وزوجه.
ــ إصدار سجل الأسرة مشتملا على أفراد الأسرة، مع إمكانية تخصيص صفحة مستقلة
أو أكثر لكل زوجة مع أولادها، وذلك للتسهيل على المواطنين.
ــ دفتر العائلة «سجل الأسرة» وثيقة إثبات لأفراد الأسرة المضافين به، أما رب الأسرة فالإثبات له
هو الهوية الوطنية الخاصة به.
ــ الاهتمام بالهوية الوطنية وسجل الأسرة، وعدم رهنهما حيث تضمنت اللائحة أن يطبق بحق الراهن
والمرتهن ومن يتركهما لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له العقوبة المنصوص
عليها في المادة /81/ «الغرامة بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال». ــ استحصال رسم قدرة 20 ريالا
مقابل كل طلب لصورة القيد أو الوثيقة المشار إليها في المادة «23» من النظام، ويكون التحصيل
عن طريق النظام الإلكتروني «سداد».
ــ تعد القرارات الصادرة من هيئة الأحوال المدنية المركزية نهائية.
ــ عند اكتمال التعامل الإليكتروني في أي إجراء من الإجراءات الواردة في هذه اللائحة،
يمكن التحول إليه والعمل به وفق ما ورد في نظام التعاملات الإليكترونية.
ــ تعد حفائظ النفوس ملغاة، ويجب استبدال المسجل منها في السجل المدني ببطاقة شخصية
«الهوية الوطنية» ودفتر العائلة «سجل الأسرة».
ــ تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 95/وز) وتاريخ 4/3/1408هـ،
وتلغي ما يتعارض معها من قرارات والتعليمات.
وأكد الحسين في ختام تصريحه على ضرورة محافظة المواطنين على وثائقهم وعدم إضاعتها أو إتلافها،
مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت عقوبات على من يتكرر منه فقدان البطاقة أو إتلافها،
حيث إنه إذا فقدت للمرة الثانية يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة ريال
، وإذا فقدت للمرة الثالثة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 300 ريال،
وإذا فقدت للمرة الرابعة يعوض عنها بعد أن يدفع غرامة 1000 ريال.
المصدر
اعلامي من منتديات قبيلة ال شراحيل
بفيفاء