03-13-2012, 08:38 AM
|
#1
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1636
|
تاريخ التسجيل : Oct 2011
|
أخر زيارة : 09-16-2012 (03:25 PM)
|
المشاركات :
12,032 [
+
] |
التقييم : 125
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة
[table1="width:85%;background-color:firebrick;border:4px groove darkred;"]
[table1="width:85%;background-color:silver;border:4px groove silver;"]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟
·
الحمد لله
اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس
المرأة على ثلاثة أقوال :
القول الأول :
أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ،
سواء كان اللمس بشهوة أم لا ، وسواء
قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتفاقاً .
وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .
واستدل بقوله تعالى : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ
النِّسَاء ) النساء/43 . والأصل في معنى
اللمس أنه اللمس باليد . وقد جاء في
الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس
اليد ، كما في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لماعز رضي الله عنه : ( لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ
أَوْ لَمَسْتَ ) رواه أحمد في المسند (
2130) . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ) رواه أحمد (
8392) وصححه الألباني في السلسلة
الصحيحة (8204) . ولكن هذه الأحاديث
تدل على أن المس أو اللمس يطلق ويراد
به ما دون الجماع ، وهذا لا نزاع فيه
، وإنما النزاع هل الملامسة في الآية
يراد بها الجماع أو ما دونه ؟ وهذه
الأحاديث لا تدل على شيء من هذا . وهذا
القول هو أضعف الأقوال في هذه
المسألة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما
في الاختيارات (ص18) : " إذا مس
المرأة لغير شهوة فهذا مما علم
بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه
وضوءاً ولا يستحب الوضوء منه "
انتهى .
القول الثاني :
أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً
سواء كان بشهوة أم بغير شهوة . وهذا
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقد
دل على هذا القول عدة أدلة :
1- أن الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها
حتى يأتي دليل صحيح يدل على أن هذا
الشيء ناقض للوضوء ، ولا يوجد هذا
الدليل هنا ، وأما الآية فسيأتي أن
المراد بها الجماع ، وليس مطلق
الملامسة .
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كُنْتُ
أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي
فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ) رواه
البخاري (382) وفي رواية للنسائي (
166) بإسناد صحيح : (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ
يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ) صححه الألباني في
سنن النسائي .
3- وعنها رضي الله عنها قالت : ( فَقَدْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ
الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ
قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ
وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ) رواه
مسلم (486) ، وفي رواية للبيهقي
بإسناد صحيح : ( فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي
فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ
وَهُوَ سَاجِدٌ ..) وهي عند النسائي أيضاً (
169) . وظاهر هذه الأحاديث بلا شك أن
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مس عائشة رضي
الله عنها وهو يصلي ، ولو كان مس المرأة
ناقضاً للوضوء لبطل الوضوء والصلاة .
وأجاب الشافعية عن هذه الأحاديث
جواباً ضعيفاً ، فقالوا : لعله كان من
فوق حائل !! قال الشوكاني : وهذا
التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر .
4- وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) رواه أبو
داود (179) وصححه ابن جرير وابن عبد
البر والزيلعي ، والألباني في صحيح
أبي داود . وضعفه كثيرون : منهم
سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ،
وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي
والنووي . فإن صح هذا الحديث فهو
ظاهر جداً في الدلالة على هذا القول ،
وإن لم يصح فإنه يغني عنه الأحاديث
الصحيحة السابقة ، مع التمسك بالأصل
وهو صحة الطهارة ، وعدم الدليل على
نقض الوضوء بمس المرأة .
القول الثالث :
التفصيل :
إن كان المسّ بشهوة نَقض ، وإن كان
بغير شهوة لم ينقض . وهذا مذهب
المالكية والحنابلة . وهؤلاء حاولوا
الجمع بين النصوص ، الآية : ( أَوْ
لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) وهي دالة على نقض
الوضوء بمس المرأة عندهم ، والأحاديث
التي استدل بها من رأى عدم النقض .
وهذا المسلك صحيح لو كانت الآية دالة
على نقض الوضوء بمطلق المس - كما
ذهبوا إليه - ولكن الصحيح في معنى
الآية : أن المراد بها الجماع ، كذا
فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،
واختاره ابن جرير ، وتفسيره رضي الله
عنه مقدم على تفسيره غيره ، لدعاء
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له : ( اللهم
فقّهه في الدين وعلمّه التأويل ) رواه
أحمد وأصله في البخاري ، وصححه
الألباني في تحقيق الطحاوية . وانظر :
"محاسن التأويل" للقاسمي (5/172) .
وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن
الجماع بالمس في غير ما آية : قال
تعالى : ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ
النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً ) البقرة/236 . وقال تعالى :
( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )
البقرة/237 . وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ
وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الأحزاب/49 .
ثم الآية عند التأمل تدل على هذا
القول ( أن المراد بالملامسة فيها
الجماع ) ، وبيان ذلك :
" أن الله تعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ
بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )
المائدة/6 ، فهذه طهارة بالماء
أصليّة صغرى. ثم قال : ( وَإِن كُنتُم
مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن
الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ
مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) فقوله :
( فَتَيَمَّمُواْ ) هذا البدل ، وقوله :
(أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ ) هذا
بيان سبب الصغرى ، قوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ
النِّسَاء ) هذا بيان سبب الكبرى . ولو
حملناه على المس الذي هو الجسُّ باليد
، كانت الآية الكريمة ذكر الله فيها
سببين للطهارة الصغرى ، وسكت الله عن
سبب الطهارة الكبرى ، مع أنه قال :
( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ) وهذا خلاف
البلاغة القرآنية . وعليه ، فتكون
الآية دالة على أن المراد بقوله :
( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) أي : " جامعتم "
ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين
للطهارة " انتهى من الشرح الممتع "
1/240) .
| [/table1]
| [/table1]
|
|
|