عرض مشاركة واحدة
[/table1]
[/table1]

قديم 03-13-2012, 08:38 AM   #1


الصورة الرمزية سعودي ودقولي التحية
سعودي ودقولي التحية غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1636
 تاريخ التسجيل :  Oct 2011
 أخر زيارة : 09-16-2012 (03:25 PM)
 المشاركات : 12,032 [ + ]
 التقييم :  125
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة



[table1="width:85%;background-color:firebrick;border:4px groove darkred;"]

[table1="width:85%;background-color:silver;border:4px groove silver;"]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟
·‏

الحمد لله

اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس

المرأة على ثلاثة أقوال :


القول الأول :

أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ،

سواء كان اللمس بشهوة أم لا ، وسواء

قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتفاقاً .

وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

واستدل بقوله تعالى : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ

النِّسَاء ) النساء/43 . والأصل في معنى

اللمس أنه اللمس باليد . وقد جاء في

الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس

اليد ، كما في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لماعز رضي الله عنه : ( لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ

أَوْ لَمَسْتَ ) رواه أحمد في المسند (

2130) . وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ) رواه أحمد (

8392) وصححه الألباني في السلسلة

الصحيحة (8204) . ولكن هذه الأحاديث

تدل على أن المس أو اللمس يطلق ويراد

به ما دون الجماع ، وهذا لا نزاع فيه

، وإنما النزاع هل الملامسة في الآية

يراد بها الجماع أو ما دونه ؟ وهذه

الأحاديث لا تدل على شيء من هذا . وهذا

القول هو أضعف الأقوال في هذه

المسألة ، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما

في الاختيارات (ص18) : " إذا مس

المرأة لغير شهوة فهذا مما علم

بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه

وضوءاً ولا يستحب الوضوء منه "

انتهى .



القول الثاني :


أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً

سواء كان بشهوة أم بغير شهوة . وهذا


مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله . وقد

دل على هذا القول عدة أدلة :


1- أن الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها

حتى يأتي دليل صحيح يدل على أن هذا

الشيء ناقض للوضوء ، ولا يوجد هذا

الدليل هنا ، وأما الآية فسيأتي أن

المراد بها الجماع ، وليس مطلق

الملامسة .



2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كُنْتُ

أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي

فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ) رواه

البخاري (382) وفي رواية للنسائي (

166) بإسناد صحيح : (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ

يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ) صححه الألباني في

سنن النسائي .



3- وعنها رضي الله عنها قالت : ( فَقَدْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ

الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ

قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ

وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ

سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ) رواه

مسلم (486) ، وفي رواية للبيهقي

بإسناد صحيح : ( فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي

فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ

وَهُوَ سَاجِدٌ ..) وهي عند النسائي أيضاً (

169) . وظاهر هذه الأحاديث بلا شك أن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مس عائشة رضي

الله عنها وهو يصلي ، ولو كان مس المرأة

ناقضاً للوضوء لبطل الوضوء والصلاة .

وأجاب الشافعية عن هذه الأحاديث

جواباً ضعيفاً ، فقالوا : لعله كان من

فوق حائل !! قال الشوكاني : وهذا

التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر .



4- وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ

خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) رواه أبو

داود (179) وصححه ابن جرير وابن عبد

البر والزيلعي ، والألباني في صحيح

أبي داود . وضعفه كثيرون : منهم

سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ،

وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي

والنووي . فإن صح هذا الحديث فهو

ظاهر جداً في الدلالة على هذا القول ،

وإن لم يصح فإنه يغني عنه الأحاديث

الصحيحة السابقة ، مع التمسك بالأصل

وهو صحة الطهارة ، وعدم الدليل على

نقض الوضوء بمس المرأة .

القول الثالث :


التفصيل :

إن كان المسّ بشهوة نَقض ، وإن كان

بغير شهوة لم ينقض . وهذا مذهب

المالكية والحنابلة . وهؤلاء حاولوا

الجمع بين النصوص ، الآية : ( أَوْ

لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) وهي دالة على نقض

الوضوء بمس المرأة عندهم ، والأحاديث

التي استدل بها من رأى عدم النقض .

وهذا المسلك صحيح لو كانت الآية دالة

على نقض الوضوء بمطلق المس - كما

ذهبوا إليه - ولكن الصحيح في معنى

الآية : أن المراد بها الجماع ، كذا

فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ،

واختاره ابن جرير ، وتفسيره رضي الله

عنه مقدم على تفسيره غيره ، لدعاء

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له : ( اللهم

فقّهه في الدين وعلمّه التأويل ) رواه

أحمد وأصله في البخاري ، وصححه

الألباني في تحقيق الطحاوية . وانظر :

"محاسن التأويل" للقاسمي (5/172) .



وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن

الجماع بالمس في غير ما آية : قال

تعالى : ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ

النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ

فَرِيضَةً ) البقرة/236 . وقال تعالى :

( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )

البقرة/237 . وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ

وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الأحزاب/49 .


ثم الآية عند التأمل تدل على هذا

القول ( أن المراد بالملامسة فيها

الجماع ) ، وبيان ذلك :


" أن الله تعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ

بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ )

المائدة/6 ، فهذه طهارة بالماء

أصليّة صغرى. ثم قال : ( وَإِن كُنتُم

مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن

الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ

مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) فقوله :

( فَتَيَمَّمُواْ ) هذا البدل ، وقوله :

(أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ ) هذا

بيان سبب الصغرى ، قوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ

النِّسَاء ) هذا بيان سبب الكبرى . ولو

حملناه على المس الذي هو الجسُّ باليد

، كانت الآية الكريمة ذكر الله فيها

سببين للطهارة الصغرى ، وسكت الله عن

سبب الطهارة الكبرى ، مع أنه قال :

( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ) وهذا خلاف

البلاغة القرآنية . وعليه ، فتكون

الآية دالة على أن المراد بقوله :

( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) أي : " جامعتم "

ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين

للطهارة " انتهى من الشرح الممتع "
1/240) .

 
 توقيع : سعودي ودقولي التحية





رد مع اقتباس