04-08-2012, 06:15 AM
|
#1
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1837
|
تاريخ التسجيل : Apr 2012
|
أخر زيارة : 09-13-2012 (10:11 PM)
|
المشاركات :
6,134 [
+
] |
التقييم : 106
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
صفة الصلاة وسجود السهو & سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( متجدد )
`مسألة ( 97 ) ( 5/3/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً ، ثم رجع في الحال . فما حكم صلاته ؟
فأجاب : قد أخل بالقيام ، وهو ركن . فأرى أن يعيدها أربعاً .
فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود ؟
فأجاب : الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده ، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود ، ونَقَص بعض أعضائه ، بخلاف من فارق القيام بالكلية ، ولو لحظة .
`مسألة ( 98 ) ( 5/8/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله : عن رجل يقول في ركوعه " سبحانكَ ربي العظيم "؟
فأجاب : لا يعيد صلاته ، ولكن يُعلَّم اللفظ النبوي . بخلاف لو قال : سبحان ربي الأجل ونحوه .
`مسألة ( 99 ) ( 23/11/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : بعض المصلين يكتفي بوضع أطراف أصابع يديه عند السجود ويرفع الراحة ، فما حكم صلاته ؟
فأجاب : يقول العلماء أنه يحصل السجود بالعضو أو بعضه . فسجوده صحيح . لكن بالنسبة للجبهة لا بد من التمكين التام إذا كان على فراش منتفش ، لقول أنس رضي الله عنه : ( كنا نصلي مع رسول الله r في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه )(3).
`مسألة ( 100 ) ( 28/5/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة ، قبل أن يعتدل قائماً ، فما حكم صلاتهم ؟
فأجاب : تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة ، فتبطل الصلاة .
`مسألة ( 101 ) ( 20/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء ؟
فأجاب : كلا ، بل هو خاص بالرجال دون النساء . لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك ، فيسقط شعرها على الأرض .
`مسألة ( 102 ) ( 14/6/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن إمام ترك السجدة الثانية في الركعة الأخيرة سهواً ، ولم يُسَبَّح به ، ثم سلم ، فأخبره المصلون . فماذا عليهم ؟
فأجاب : يستقبل القبلة جالساً فيدعو بدعاء الجلسة بين السجدتين ، ثم يسجد ، ثم يجلس للتشهد الأخير ، ثم يسلم ، ثم يسجد للسهو بعد السلام ، لحصول الزيادة . هذا على الصحيح ، أما على المذهب فعليه الإتيان بركعة كاملة . أيضاً : لو قدِّر انه لم يدع بدعاء الجلسة بين السجدتين ، فقد اجتمع زيادة ونقص ، فيسجد قبل السلام على قاعدة الفقهاء .
`مسألة ( 103 ) ( 5/7/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إمام قام إلى خامسة ، فسُبِّح به ، فلم يرجع ، ظاناً أنه إذا استتم قائماً لم يكن له رجوع ـ قياساً منه على القيام من التشهد الأول وجهلاً ـ فبعض المأمومين تابعهُ لنفس الاعتقاد ، أو لاعتقاد ضرورة المتابعة ، وآخرون نووا الانفصال وأتموا لأنفسهم ، فما حكم صنيع كل منهم ؟
فأجاب : الصواب مع الذين لم يتابعوه على قيامه ، وصلاتهم صحيحة ، لكن الأحسن أن ينتظروا إمامهم حتى يجلس للتشهد الأخير فيسلموا معه ، لاحتمال أن إتيانه بركعة زائدة بسبب عدم قراءته للفاتحة في إحدى الركعات فتبطل تلك الركعة ، ويأتي بهذه الأخيرة مكانها .
أما بالنسبة للإمام والمأمومين الذي تابعوه ، فصلاتهم أيضاً صحيحة لأنهم اعتقدوا أن هذا هو الذي يلزمهم شرعاً ، ويسجدون للسهو بعد السلام .
`مسألة ( 104 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن إمام سها في صلاة ذات تشهدين ، فسلم عن ركعتين وبعض المأمومين علم بسهوه ، ولم يسبح به بل أخبره بعد سلامه ، فما حكم صلاة هذا المأموم ؟
فأجاب : أرجو أن لاشي في ذلك ، لأن الجهل عذر .
`مسألة ( 105 ) ( 20/1/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام ، فهل يكبر إذا قام للإتمام ؟
فأجاب : كلا لا يكبر ، لأنه كبر حين جلس . ويكفي أن يقوم دون تكبير . فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس ، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة . ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس ، ربما ظنها بعضهم استئنافاً للصلاة .
`مسألة ( 106 ) ( 27/1/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :هل هناك فرق بين سنن الأفعال وسنن الأقوال في الصلاة إذا تركها ، من حيث سجود السهو ؟
فأجاب : على المذهب لا فرق . ولا سجود في الحالين . والذي نراه إن كان من أهل المحافظة على هذه السنة الفعلية ، أو القولية ، فله أن يسجد إذا نسيها .
`مسألة ( 107 ) ( 17/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : عن امرأة ركعت في صلاة التراويح حيث سجد إمامها سجود التلاوة ، جهلاً منها ، فهل تتابعه بعد رفعه فتسجد ، ثم تقوم ، أم تلتحق به دون قضاء سجود التلاوة ؟
فأجاب : تلتحق به دون سجود ، لفوات ذلك . وسجود التلاوة ليس من أصل الصلاة حتى يقضى .
`مسألة ( 108 ) ( 5/2/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :عن رجل اعتاد منذ سنين طويلة أن يقول بعد الرفع من الركوع : ( سمع الله لمن حَمِداَ ) بدلاً من "حمده" ، ثم تبين له الصواب ، فماذا عليه إذا جرى منه ذلك بحكم العادة وهو في الصلاة؟
فأجاب : يسجد للسهو ، لأنه أخطأ في ذكر مشروع واجب .
|
|
|