04-16-2012, 02:31 PM
|
#1
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1837
|
تاريخ التسجيل : Apr 2012
|
أخر زيارة : 09-13-2012 (10:11 PM)
|
المشاركات :
6,134 [
+
] |
التقييم : 106
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
ما هي كفارة اليمين بالتفصيل
ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟
الحمد لله
كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله:
( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ
مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما
يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع
من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ،
ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان
يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما
يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ )
فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو
لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم
أو عشاهم كفى .
2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل
مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل
قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة
ثوب سابغ وخمار .
3- تحرير رقبة مؤمنة .
فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة
أيام متتابعة .
وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج
الكفارة نقودا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في
الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة
، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير
بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء
ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ
منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ .
المغني لابن قدامة 11/256
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن
تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك
هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة
المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من
قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما
، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن
غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة
تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص
أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى
إسلامية 3/481
وقال الشيخ ابن عثيمين :
فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا
طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون
متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .
واللــه اعلـــــــم
فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )
|
|
|