السؤال: قال الله تعالى في سورة الطلاق: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [سورة الطلاق: آية 1] الآية، ما معنى هذه الآية؟ وهل المقصود بقوله: {مِن بُيُوتِهِنَّ} إذا كانت ملكاً لهن أم ماذا؟
الإجابة: هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم تشريفاً له ثم وجه الخطاب له ولأمته، فقال: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سورة الطلاق: آية 1]، وقد ورد تفسير ذلك بأن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وله أن يراجعها مادامت في العدة، ومفهوم ذلك النهي أن طلاقها في غير هذه الحالة كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، أما إذا استبان حملها فإنه يطلقها ولو في الطهر الذي جامعها فيه، وهذا هو طلاق السنة، وهو الذي أمر الله أن تطلق له.
وقوله تعالى: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [سورة الطلاق: آية 1]، أي تقيدوا بها بأن لا تزيدوا عليها ولا تنقصوا منها، والعدة كما بينها الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى في سورة البقرة أن الحائض تعتد بثلاثة قروء، وفي هذه السورة أن الحامل تعتد بوضع الحمل، قال تعالى: {وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق: آية 4]، وغير الحامل والتي لا تحيض لصغر أو إياس عدتها ثلاثة أشهر.
وقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [سورة الطلاق: آية 1] هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بتقواه بالتزام هذه الأحكام التي بينها لأنها من مصالح العباد، وتقوى الله هي عبادة الله سبحانه وتعالى بالتزام أمره واجتناب نهيه.
{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [سورة الطلاق: آية 1]، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى أن تُخرج المطلقة الرجعية من بيت الزوجية قبل نهاية عدتها، ففي مشروعية اعتداد المطلقة الرجعية في بيت الزوجية وأن لا تخرج منه، لأنها زوجة لها حكم الزوجات ولعل مطلقها أن يراجعها وتكون الفرصة مهيأة للرجعة التي يرغب فيها الشارع فيها مصلحة.
أما إن كانت المطلقة بائناً فهذا محل خلاف بين أهل العلم: هل تجب لها السكنى أو لا تجب؟ أما الرجعية فلا خلاف أنها تجب لها السكنى والنفقة مادامت في العدة.
{وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [سورة الطلاق: آية 1]، يعني أنتم لا تخرجوهن أيها الأزواج وهن لا يخرجن بأنفسهم بعدما نهى الأزواج عن إخراجهن، نهاهن عن الخروج بأنفسهن برغبتهن: {إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [سورة الطلاق: آية 1]، الفاحشة المبينة قيل: هي الزنا، وقيل: هي البذاءة باللسان بأن يحصل منها بذاءة على الزوج أو على أهل الزوج من سب أو شتم أو غير ذلك فإنها حينئذ يسوغ إخراجها من بيت الزوجية.
والآية عامة للفاحشة المبينة، سواء كانت زناً أو بذاءة أو غير ذلك: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [سورة الطلاق: آية 1]، أي: أحكامه التي حددها وبيَّنها لعباده فالتزموها ولا تتعدوها، {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [سورة الطلاق: آية 1] حيث إنه عصى الله سبحانه وتعالى وعرض نفسه للعقوبة.
{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق: آية 1]، لا ندري لعل الله يحدث رغبة للزوج في الرجعة بعد الطلاق فيكون هذا مما أحدثه الله سبحانه وتعالى بعدما حصل من الطلاق والنفرة عادت المودة.
فدلت هذه الآية على تحريم الطلاق البدعي، وهي الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه ولم يتبين حملها، وكذلك دلت على تحريم طلاق الثلاث بلفظ واحد لأنه بدعة، وشرعت للمسلم أن يطلق في حالة يباح لها فيها الطلاق شرعاً، وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه، أو جامعها في الطهر ولكن تبين حملها فحينئذ يجوز له طلاقها، ودلت على سكنى المعتدة الرجعية في بيت الزوجية حتى تكمل عدتها، ودلت على تحريم إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية قبل تمام العدة، ودلت على وجوب التقيد بالعدة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها.
مع خالص تحياتى