عرض مشاركة واحدة
[/TABLE1]

قديم 07-01-2012, 05:16 PM   #1
مجلس الادارة


الصورة الرمزية ام ياسر
ام ياسر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1878
 تاريخ التسجيل :  Jun 2012
 أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
 المشاركات : 54,004 [ + ]
 التقييم :  637
 SMS ~
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتِ كَنَفِك.
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قول الجمهور وقول شيخ الإسلام في حكم زوجة المرتد قبل الدخول



[TABLE1="width:85%;border:4px inset chocolate;"]

السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال حول الفتوى: الزوج الذي لم يدخل بزوجته إن سب الدين ثم تاب ونطق الشهادتين فما حكم نكاحه؟ الأحد 7 جمادي الآخر 1433ـ 29-4-2012، رقم الفتوى: 178525، لماذا لم تضيفوا إلى الفتوى قول ابن تيمية بأن من سب الدين لا يفسخ نكاحه حتى لو لم يدخل بها؟ لماذا لم تذكروا هذا الرأي مثلما ذكرتموه لغيره في فتاوى مشابهة لكم من باب الرخصة أو التيسير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نشكر السائل الكريم على متابعته للموقع وعلى الملاحظة التي جاءت في سؤاله ونقول له: إن القول الراجح والمفتى به عندنا في مسألة زوجة المرتد قبل الدخول هو مذهب الجمهور وهو الذى اقتصرنا عليه في الفتوى التي أشار إليها، ولا ينبغي أن نلام إذا اقتصرنا في بعض فتاوانا على ما نرى رجحانه، فليس المفتي بملزم بذكر جميع الأقوال الواردة في كل مسألة، وإنما ينبغي له أن يتطرق إلى ذكر الخلاف إن اقتضى المقام ذلك، ثم اعلم أن مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بينه وبين مذهب من يرون أن الردة فسخ وليست بطلاق فرق كبير، وتوضيح ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن ردة الزوج لا ينفسخ بها النكاح ولو قبل الدخول، وبعد انقضاء عدة المدخول بها، ومثلها التي لا عدة لها لحصول الردة قبل الدخول، تكون الزوجة مخيرة، فإن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت إسلام زوجها، وهذا القول قد أيده الشيخ ابن عثيمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم 143337.
والذين يرون أن الردة فسخ وليست بطلاق تكون الزوجة المدخول بها عندهم محبوسة عن التزويج لحق الزوج كما هو الحال عند ابن تيمية، وبعد انقضاء العدة تكون مخيرة، فإن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرت إسلام زوجها ليعقد عليها من جديد فالفرق الوحيد بين ابن تيمية وبين هؤلاء هو أن ابن تيمية يجيز تراجع الزوجين من غير عقد بتراضيهما بعد إسلام الزوج وهؤلاء لا يجيزون تراجعهما إلا بعقد جديد بتراضيهما بعد إسلام الزوج، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 179161، أن مذهب شيخ الإسلام يجوز الأخذ به في مسألة الردة دفعا للحرج والمشقة.
والله أعلم.
 

رد مع اقتباس