07-22-2012, 02:07 PM
|
#1
|
مجلس الادارة
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1878
|
تاريخ التسجيل : Jun 2012
|
أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
|
المشاركات :
54,004 [
+
] |
التقييم : 637
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
إلى كل زوج هجر زوجته ..
[table1="width:85%;background-color:black;border:4px inset deeppink;"]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
خلق الله الزوج والزوجة كلاً مكملاً للآخر
ولا تخلو حياة زوجية على وجه الأرض إلا ويمر عليها ما يكدر صفوها
وفي الغالب أن السبب ينبع من المرأة
إما لعدم قيامها بأمر ربها أو عدم القيام بحق الزوج كما يرضاه
ولذلك جعل الله حلاً شافياً لمثل هذه المشاكل فقال سبحانه
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}
لكن حديثي هنا ليس لكل زوج نشزت زوجته وإنما حديثي لكل زوج كانت زوجته مطيعة قائمة بحق الله وحقه ثم إذا ما وقع منه الخلل وتجملت هي بالصبر أبى إلا أن يقلب الخلل عليها فتراه يعمد إلى البعد عنها وهجرها وعدم إعطائها حقها في المعاشرة بالمعروف
وهذا مما أصبح كثير من النساء يشتكي منه
وهو هجر الزوج لزوجته بدون سبب بين مع أنها قائمة على جميع شؤنه على أكمل وجه
فإلى كل زوج أراد أن يهجر زوجته أو قد وقع منه هجر لها بدون سبب بين
أنظر ماذا قال العلماء في ذلك :
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
يقلن فضيلة الشيخ هل يجوز للزوج أن يهجر زوجته طوال السنة ينام في غرفة والزوجة تنام في غرفة أخرى مع أنها لم تعمل له شيء؟
الجواب الشيخ: أما إذا كانت المرأة قد قامت بالواجب فإن هجر الزوج لها محرم لقول الله تعالى (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) فتأمل قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَياً كبيراً) كيف يدل على أن هذا الزوج الذي هجر زوجته أو نشز عنها مع قيامها بحقه إذا كان الحامل له على ذلك العلو العلو والاستكبار فإن الله تعالى أعلى منه وأكبر منه فعليه أن يتوب إلى الله وأن يخشى العلي الكبير جل وعلا أما إذا كانت ناشزا لا تقوم بحقه فله أن يهجرها في المضجع حتى تستقيم وأما في الكلام فلا يهجرها فوق ثلاثة أيام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ السلام).
و في موقع الإسلام اليوم أجاب الشيخ محمد المنجد ما نصه :
يجب على الزوجين إعفاف بعضهما بعضاً ، ويحرم لأحدهما الامتناع عن الجماع إضراراً بالآخر ، لكن من قدر على إعفاف زوجته ولم يفعل : فقد إثم ؛ لأن حق الاستمتاع مشترك بين الزوجين ، إلا أن يكون هجره لها من أجل تركها لما أوجب الله عليها ، أو لفعلها معصية ، وإلا أن يكون تركه للجماع بسبب مرضه أو إرهاقه .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر ، والشهرين ، لا يطؤها ، فهل عليه إثم أم لا ؟ وهل يطالب الزوج بذلك ؟ .
فأجاب : " يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه ، أعظم من إطعامها ، والوطء الواجب ، قيل : إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل : بقدَر حاجتها وقُدْرته ، كما يطعمها بقدَر حاجتها وقُدْرته ، وهذا أصح القولين " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 32 / 271 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة : " مَن هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر : فإن كان ذلك لنشوزها ، أي : لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية ، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى ، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها : فإنه يهجرها في المضجع ما شاء ؛ تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها ، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه ، فلم يدخل عليهن شهراً ، أما في الكلام : فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : ( ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأحمد في مسنده .
أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضراراً بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها : فإنه كمُولٍ وإن لم يحلف بذلك ، تُضرب له مدة الإيلاء ، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس : فإنه يؤمر بالطلاق ، فإن أبى الرجوع لزوجته ، وأبى الطلاق : طلَّق عليه القاضي ، أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز , الشيخ عبد العزيز آل الشيخ , الشيخ صالح الفوزان , الشيخ بكر أبو زيد
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 20 / 261 – 263 ) .
وسئل أ .د أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت
ماحكم الشرع في الزوج الذي يهجر الزوجة في السرير ويترك الغرفة ويعيش في غرفة أخرى ولا يحادثها بالرغم من وجودهما في منزل واحد؟
فلا يجوز للزوج أن يتعمد هجران زوجته أبدا، قصرت المدة أو طالت، لأن ذلك نوع إيذاء لها، وهو حرام شرعا، وقد أمر الله تعالى الأزواج بالإحسان لزوجاتهم، ومنعهم من الإساءة إليهن، والهجران من أشد أنواع الإساءة، ولكن لو حدت بالزوج ظروف قاهره دعته إلى نوع من الهجران، كالمرض أو السفر مثلا، فلا يلام في ذلك، وعلى الزوجة في هذه الحال أن تصبر وتحتسب.
وكذلك يباح للزوج أن يهجر زوجته إذا قصرت في حق ربها أو في حق زوجها بغير مبرر ونصحها ولم يفد النصح، ولكن بمقدار ما يردعها عن تقصيرها ويعيدها إلى الطريق الصحيح، لكن ينبغي أن لا يطيل الرجل هجر زوجته أكثر من اللازم لإصلاحها، لأن ذلك مضارة، وهي ممنوعة شرعاً. قال تعالى : (وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) (النساء:34).
والله تعالى أعلم.
| [/table1]
|
|
|