• قال الله تعالى : (( وَمَنْ يُعَظِّم شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَأَ مِنْ تَقْوَى القُلُوب )) [الحج :32] وقال تعالى : (( وَمَنْ يُعَظِّم حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه )) [الحج:30]. وقال الله سبحانه وتعالى : (( وَالَّذِين يُؤْذُونَ المُؤمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَاَ اكْتَسَبوا فَقَدْ احتَمَلوا بُهْتَانَاً وَإثْمَاً مُبِيْناً ))[الأحزاب:58].
• وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله.
• وعنْ أَبي مُوسى الأَشْعَرِيُّ ـ رضي الله عنه قَال : قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : (مِنْ إِجْلاَلِ الرُّفْقة إِكْرَامِ ذِي الشَيْبَة المُسْلِمْ، وَحَامِلِ القُرْآن، غَيْرِ الغَالي فِيهِ، والجَافِي عَنْهُ، وإِكْرَامِ ذِي السُّلْطَان) رواهُ أبو داود وهو حديثٌ حسن.
• وفي صَحيح البُخاريُّ عَنهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الله عزوجل قال: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّاً فَقَدْ آذَنَنِي بِالحَرْبِ)
• وَقال الإمَامَان الجَلِيلاَنِ : أَبو حَنِيفة، وَالشّافِعيُّ رحِمَهُمَاَ الله: إِنْ لَمْ يَكُن العُلَمَاء أَوْلِياءُ الله فَلَيْسَ للهِ وَلِيّ.
الباب الرابع
في آداب مُعلِّم القُرآن، ومُتعَلمه
• ينبغي لكل واحدٍ منهما أن يقصد به رضا الله تعالى لقوله تعالى : (( وَمَاَ أُمِروا إلاَّ لِيَعْبدو اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء.. الآية )) [البينة:5].
• وفي الصَّحِيحَينِ عَن عُمَر بْنِ الخَطَّاب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّمـَاَ الأَعْمَــالُ بِالنِّــيَاتِ، وَإِنَّمَاَ لِكُلِّ امْرِيءٍ مَاَ نَوَى.. )
• وَرَوَينَاَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّمَاَ يحفظُ الرَّجل على قَدر نِيَّتِه
• قال العارِفون : الإخلاص: تصفية الفِعل عن مُلاَحَظةِ المخلوقات، وقيِل هُو استواء أفعَال العبد ظاهراً، وباطنه
• فصل
• ولا يقصد بتعلمه، ولا تعليمه توصّلاً إلى غرض من أغراض الدنيا، من مال، أو رياسة، أو وجاهة، أو ارتفاع على أقرانه، أو ثناء عِند الناس، أو صرف وجوه النَّاسِ إلَيه، أو نحو ذلك قال الله تعالى: (( ومَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الدُنياَ نُؤْتِهِ مِنْهَاَ وَمَاَ لهُ في الآخِرة مِنْ نَصِيب )) [الشورى:20]، وقال تعالى : (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَاَ لَهُ فِيهَاَ مَاَ نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيد ثُمَّ جَعَلْنَاَ لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاَهَاَ مَذْمُومَاً مَدْحُورَاً )) [الإسراء:18].
• فصل
• ولا يُشين المقريء إقراؤه بطمع في رفق يحصُل له من بعض مَن يَقرأ عليه سواء كان الرفق مالاً أو خدمة، وإن قلَّ، وإن كان على صُورة الهدية التي لولاَ قرائته عليه لما أهداها إليه، وليحذر كل الحذر مِن قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه، والمترددين إليه، وليحذر مِن كراهته قراءة أصحابه على غيره، ممن ينتفعو بقرائتهم عليه، وهذه معصية يُبتلى بها بعض المعلمين، الجاهلين، وهي دلالة بينة من فاعلها على سوء نيته، وفساد طويته وعدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم.
• وقد روينا في مسند الدارميُّ عَنْ عليّ رضي الله عنه قال : (ياَ حَملَة العِلمِ اعملوا به، فَإنَّما العالم من عَمِل بعلمِهِ، ووافق علمه عمله، وسيكونُ أقوام يَحْمِلون العلم لا يُجاوزُ تَراقِيهم يخالف عملهم علمهم، ويُخالف سرِيرتهم علاَنِيهم يجلسون حلقاً يُباهي بعضهم بعضاً، حتى أن الرَّجل ليَغُضُّ على جليسهِ أن يجلس إلى غيره، ويدعه أولئك لا يتَصَعَّد أَعمالهُم في مَجالسهم تلكَ إلى الله تعالى) [إسناده ضعبف جداً]
• فصل
• وينبغي للمُعلم أن يتخلق بآدابِ الشرع من الخلال الحميدة، والشيم المرضية، والزهادة في الدنيا، والتقللِ منها، وعدمِ الإلتفات إليها، وإلى أهلها، والسخاء والجود، ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه، والحلم والصبر، والتنَزّه عن دنيء الإكتساب ومُلازمة الورع، والخشوع، والسكينة، والوقار، والتواضع، والخضوع، واجتناب الضحك والإكثارِ من المزْح، وليعْتني بالتنَظُّف بإزالة الأوساخ، والشعور التي ورد الشرع بإزالتها، كقص الشارب، وتقليم الأظفار، وتسريح اللحية، وإزالة الروائح الكريهة، والملابس المكروهة، ويراقب الله تعالى في جميع تقلباته في سره وعلانيتِهِ.
• فصل
• وليحذر كل الحذر من أمراض القلوب كالحسد، والعجب، والرياء، واحتقار الناس والإرتفاع عليهم، وإن كانوا دونه، وعليه أن لا يرى نفسهُ خيراً من أحد
• فصل
• وينبغي أن يُرفق بالذين يقرؤن عليه، ويرحب بهم، ويُحسن إليهم بحسب حاله وحالهم ويبذل لهم النَّصيحة ما استطاع، فإن نصيحة غيرهم واجبة فهم أولى ولا يتعظَّم عليهم، وأن يكون سمحاً بتعليمهم برفق وتطلف، ويحرضهم على التعلم، ويتألفهم عليه ويُعرّفهم أنَّ العلماء ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ويحنق عليهم، ويعتني بمصالحهم كاعتنائه بمصالح نفسه وولده ويجري المتعلم منه مجرى ولده في الشفقة عليه والإهتمام بمصالحه، والصبر على جنابه وسؤاديه، ويعذره في قلة أدبه في بعض الأحيان ويعرفه قبح ذلك ؛ بتلطفٍ لئلا يعود إلى مثله، وينبغي أن يحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من النقص ما يكره لنفسه
• فصل
• وينبغي أن يذكر للمتعلم فضيلة التعلم ليكون سبباً لنشاطه وزيادة رغبته ويزهده في الدنيا ويرغبه في التأهب للآخرة، ويكون حريصاً على تعليهم، مؤْثراً لهم على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية ويكون حريصاً على تفهيمهم، وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على شيء لا يحتمل الإكثار، ولا يغتفر لمن يحمل الزيادة ويفرغ قلبه في حال جلوسه عن الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة.
• فصل
• وينبغي أن يكون مُؤدِّباً لهم على التدريج بالآداب السُّنية، والشِّيم المرضِية، ورياضة النَّفس بالدّقائق الخفيّة، ويعودهم الصِّيانة في جميع أمورهم الباطنية والجلية، ويحرضهم بأقواله، وأفعاله المتكررات على الإخلاص، والصِّدق، وحُسنِ النِّيات ومُراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، ويُعرّفهم أن بذلك تتفتحُ عليهم أنوار المعارف، وتنشرح صدورهم، وتتفجر من قلوبهم ينابيع الحكم واللطائف، ويُبارك لهم في علمهم، وأحوالهم ويُوفقون في أفعالهم وأقوالهم.
• فصل
• ويأخذهم في إعادة محفوظاتهم، ويُثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنةً بإعجابٍ ونحوه، ويُعنَّف من قَصَّر تعنيفاً لطيفاً ما لم يخشى تنفيره، ويُقدم في تعليمهم إذا ازدحموا، الأول فالأول، ولا يُمَكَّن السَّابق من إيثاره بتوبته إلا لمصلحة شرعية، فإن الإيثار في القرب مكروه.وينبغي أن يتفقد أحوالهم، ويسأل عمن غاب منهم، ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النِّية، فقد قال سُفيان وغيره : طلبهم للعلم نيِّة.
•
• فصل
• ويصون يديه حال اقراء عن العبث، وعينيه عن تفريق النَّظر من غير حاجة شرعية، وأُذنيه عن الاستماع لغير القارئ، ويقعد على طهارة مستقبلاً القبلة بوقار في ثياب بيض نظيفة، وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قيل الجلوس، سواء كان الوضع مسجداً أو غيره، فإن كان مسجداً كان آكد فإنه يكره الجلوس فيه قبل الصلاة، ويجلس متربعاً إن شاء أو غيره متربع ولو جلس جاثياً على ركبته كما روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان حسناً ويكون مجلسه واسعاً يمكن جلساؤه فيه.
• وممَّا يتأكد الاعتناء به أن لا يذل العلم فيذهب إلى موضع يُنسب إلى من يتعلم ليُعلّمه فيه، وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه، بل يصونه عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم.
• فصل
• تعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعيّن عليه، وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، فقام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين وإن امتنعوا كلهم أثموا إن لم يكن لهم عُذر شرعي.
• فصل
• في آداب المتعلم جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن تحصيل كمال إلا سبباً لابد منه للحاجة، وينبغي أن يُطهر قبله من الأدناس ليصلح لقبول القرآن، واستثماره، ويتواضع للعلم، فبتواضعه يدركه وقد قالوا: العلم حرب للمتعالي كما أَنّ السيل حرب للمكان العالي، ويتواضع لعلمه ويتواضع معه وإن كان أصغر سناً منه، وأقلَّ شُهرةً وَنسباً وصلاحاً وغير ذلك وينقاد له، ويشاوره في أموره ويقل قول كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب النَّاصح الحاذق، وهذا أولى.
• فصل
• ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته، وتحققت معرفته، واشتهرت صيانته، فقد قال السلف : ( هذا العم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم ).
• وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته، ورجحانه على طبقته، ويدخل عليه كامل الحال متنظفاً بما ذكرناه في المعلم متطهراً مستعملاً للسواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، ولا يدخل بغير استئذان إلاَّ إذا كان المعلم في موضع لا يحتاج فيه إلى استئذان، ويسلم على الحاضرين إذا دخل، ويخصه بزيادة وتودد، ويسلم عليه وعليهم إذا انصرف ولا يتخطى رقاب النَّاس ؛ بل يجلس حتى ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له المعلم في التقدم، ويعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يُقيم أحداً من موضعه، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فسحا له قعد وضمَّ نفسه.
• وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (من حق العالم عليك أن تُسلم على النَّاس عامة، وتخصّه دونهم بالتحية، ون تجلس أمامه، ولا تُشيرن عنده بيدك، ولا تغمزنَّ بعينيك، ولا تقولنَّ : قال فلان خلاف لقوله، ولا تغتابنَّ عنده أحد، ولا تسارّ في مجلسه، ولا تأخذن بثوبه، ولا تُلح عليه إذا كسل، ولا تُعرض ولا تشبع أي من طول صُحبته و عليه أن يرد غيبة شيخه إن قدر فإن تعذّر عليه ردها فارق ذلك المجلس).
الباب الخامس
في آداب حامل القُرآن
• قد تقدم جُملٌ منهُ في الباب الرابع، من آدابه أن يكون على أكمل الأحوال، وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القُرآن عنه، وأن يكون متصوِّنَاً عن دنيء الاكتساب، شريف النَّفس، مُتَرَفِّعاً عن الجبَابِرة، والجُفاة من أهل الدنيا متواضعاً للصالحين، وأهل الخير والمساكين، وأن يكون مُتخشِّعَاً ذا سكينةٍ ووقار.
• فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : "ينبغي لحامل القُرآن أن يُعرف بليلهِ إذا النَّاس نائمون، وبنهاره إذا النَّاس مفطرون، وبحزنه إذا النَّاس يفرحون، وببكائهِ إذا النَّاس يضحكون، وبصمتهِ إذا النَّاس يخوضون، وبخشوعه إذا النَّاس يختالون ".
• وعن الحسن البصريُّ رحمه الله قال : إن من كَان قبلكم رأوا القُرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها بالنهار.
• وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال : "حامل القُرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي أن يلهوا مع من يلهوا، ولا يسهو مع من يسهوا، ولا يلغوا مع من يلغوا تعظيماً لحق القرآن".
• فصل
• ومن أهم ما يُؤمرُ به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن عيشة يكتسب بها، فقد جاء في النهي عن ذلك أشياء كثيرة مشهورة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقاويل الصحابة، والسَّلف، وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه، فجوزه عطاء، ومالك والشافعي، وآخرون إذا استأجره إجارة صحيحة. ومنعه الزُّهريّ، وأبو حنيفة، وآخرون.
• والأحاديث الصحيحة تقتضي الجواز.
• أمَّا الحديث الوارد بالمنع، فعنه جوابان أوضحتهما مع غيرهما.
• فصل
• وينبغي أن يُحافظ على تلاوته، ويُكثر منها، وقد كانت للسَّلف رضي الله عنهم عادات في قدر ما يختمون فيه، فمنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهرين ختمة، ومنهم من كان يختم في كل شهر، وكان بعضهم يختم في عشر ليالٍ، وبعضهم في ثمان ليالٍ، وبعضهم في سبعٍ، وبعضهم في ستٍ، وبعضهم في خمس، وبعضهم في أربع، وبعضهم كل ليلة، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمتين، وبعضهم في كل يوم وليلة ثلاث ختمات، وأربع في النهار، وكان أكثرهم يختم في كل سبع ليال، وكثيرون في كل ثلاث، وقد بينت من كل فرقة من هؤلاء جماعة في "التبيان" وذكرت دلائلهم، والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يُحصل له معه كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم، والحُكم بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدِّين والمصالح العامة ؛ فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصداً له، أو لا تفويت وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد يحصل به الملل والهذرمة في القرآن.
• وأمَّا وقت الختم فالأفضل أن يكون أول النَّهار أو الليل وقيل الأفضل أن يختتم ختمة أول النَّهار وأخرى أول الليل، وإنَّهُ إن كان أول النَّهار ختم في ركعتين الفجر أو بعدهما، وإن كان أول الليل ففي ركعتي سنة المغرب على من ختم أول النَّهار حتى يُمسي، وعلى من ختم أول الليل حتى يصبح
• فصل
• في المحافظة على قراءة القُرآن بالليل
• ينبغي أن يحافظ على قراءة القُرآن في الليل، ويكون إعتناؤه بها فيه أكثر وفي صلاة الليل أكثر ؛ لأن الليل أجمع للقلب، وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون من تطرق الرياء، وغيره من المحبطات مع ما جاء في الشرع من إيجاد الخيرات في الليل كل إسراء، وحديث النُّزول، وحديث : في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء كل ليلة
• وقد تظاهرة نصوص القُرآن والسُّنّة وإجماع الأمَّة على فضيلة القراءة والقيام بالليل، والحث عليه، وذلك يحصل بالكثير، والقليل، وما كثر أفضل إلا أن يستوعب الليل كله ؛فإنه يُكره الدَّوام عليه، وكذا يُكره إن أضرَّ بنفسه ما دون الجميع
• وقد روى أبو داود في "سننه" أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آياتٍ لَمْ يُكْتَب مِنَ الغَافلِين، وَمَنْ قَامَ بِمائَةِ آيَة كُتِبَ مِنَ القَانِتِين، وَمَنْ قَامَ بَأَلْفِ آية كُتِبَ مِنَ المُقَنْطَرِين)
• فإن فاتتهُ وظيفته بالليل فليحرص على قِراءتها في أول النَّهار.
• ففي صحيح مسلم عن عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنهُ قَــال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَامَ عَنْ حِزبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلاَةِ الفَجْر، وَصَلاَةِ الظُّهر، كُتِبَ كَأَنَّمَاَ قَرَأَ مِنَ اللَّيْلِ)
• فصل
• وليحذر كل الحذر من نسيانه، أو نسيان بعضه، ومن تعريضه للنسيان
• فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عُرِضَتْ عَليَّ ذُنوبُ أُمَّتي فَلَمْ أَرى ذَنبَاً أَعْظَمَ مِنْ سُورةِ القُرْآن، أَوْ آية أُوتِيهَاَ رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيهَاَ).
الباب السادس
في آداب قراءة القرآن
• أول ذلك أنَّهُ يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، وينبغي أن يستحضر في ذهنه أنه يناجي الله عز وجل ويقرأ على حال من يرى الله تعالى.
• فصل
• ينبغي إذا أراد القراءة أن يُنظِّف فمه بالسّواك وغيره، ويختار في السِّواك الأراك، ويجوز بكل ما يُنظِّف كالخرقة الخشنة والآشنـان، ولا يحصل بالأصابع الخشنة على الأصح، وقيل يحصل إن لم يجد غيرها، ويستاك عرضاً مبتدياً بالجانب الأيمن من فمه، وينوي الإتيان بالسُّنة، ويمر بالسواك على ظاهر الأسنان، وباطنها، ويمر على سقف حلقه إمراراً لطيفاً، ويستاك بعود متوسط بين اليابس والرطّب، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه !، فإن كان فمه نجساً فينبغي أن يغسله، فإن قرأ القُرآن قبل غسله فهو مكروه وفي تحريمه وجهان.
• فصل
• يُستحب أن يقرأ مُتطهراً، فإن قرأ مُحدِثاً جاز بإجماع المسلمين ولا له مكروه، ويقال تارك الأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنَّه طهر حكمها حكم المحدث، وأما الجنب والحائض فيحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير لفظ، ويجوز لهما النظر في المصحف، وإمراره على القلب، وأجمع المسملون على جواز التسبيح، والتهليل، والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض
• قال أصحابنا يجوز أن يقول لغيره (( خُذِ الكِتابَ بِقٌوة )). وكذا ما أشبهه إذا لم يقصد القرآن، وكذا يقول عند ركوب الدَّابة : (( سُبْحان الَّذِي سَخّرَ لَنَاَ هَذَاَ وَمَاَ كُنَّاَ لَهُ مُقْرِنِين))، وعند الدُّعاء (( رَبَّنَاَ آتِنَاَ في الدُّنياَ حَسَنَةً وَفي الآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاَ عَذَابَ النَّار )).
• ويجوز أن يقول "بسم الله، والحمدُ لله " إذا لم يقصد القراءة، فإن قصدها في شيء من هذا أثم، ويجوز للجُنب والحائضِ قراءة ما نُسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
• إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماءً تيمم وتُباح له القراءة والصلاة وغيرها، فإن أحدث حُرمت عليه الصلاة ولم تُحرم القراءة، سواء تيمم في الحضر أو في السَّفر، وقيل إن تيمم في الحضر لم تحل له القراءة خارج الصلاة، والصواب من القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل.
• أما إذا لم يجد ماء ولا تراب فيُصلي وتُحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، ويجب قراءة الفاتحة على المذهب الصحيح المختار، وقيل يحرم ؛ بل يأتي بدلها بالأذكار، والصواب الأول.
• فصل
• يُستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف، واستحب العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة ومحصلاً لفضيلة أخرى وهو الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالسٍ في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء قلَّ لبثه أو قلَّ، وينبغي أن ينويه أول دخوله.وأما القراءة في الحمام فليست مكروهة عند أصحابنا، وبه قال عطاء والنخعي ومالك، وذهب أبو حنيفة وطائفة من العلماء إلى كراهتها.
• وقال الشّعبي تُكره قراءة القُرآن في ثلاث مواضع : الحمام، وبيت الحش، وبيت الرحا وهي تدور.
• وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها ليست مكروهة إذا لم يلته صاحبها، وروى نحو هذا عن أبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز وكرهها مالك.
• فصل
• يُستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، ويجلس متخشعاً بسكينة ووقار مُطرقاً رأسه، ويكون جُلوسهُ وحده في تحسين أدبه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر ذلك دون الأول، ودلائل هذا كله في الكتاب والسُّنة مشهورة.
• فصل
• إذا أراد القراءة استعاذ فقال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا بأس به، ولكن المختار الذي عليه الجمهور هو الأول.
• والتعوذ ليس بواجب ؛ بل هو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويُستحب في الصلاة في كل ركعة على الأصح، وقيل إنَّما يُستحب في الأول، فعلى هذا لمن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويُستحب التعوذ عقب التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على الأصح، ويُجهر بالتعوذ إذا قرأ خارج الصلاة !، وهل يجهر به في الصَّلاة التي يُجهر بها في القراءة فيه وجهان.
• فصل
• وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أولى كل سورة، سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا أنها آية حيث كتبت، وقد كُتبت في المصحف في أوائل السور سواء براءة، فإن قرأها كان متقناً قراءة الختمة أو السورة التي قرأها، وإذا تركها كان تاركاً بعض القرآن عند الأكثرين، وإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقيناً ؛ فإنه إذا أخلَّ بها لم يستحق شيئاً من الوقف عند القائلين بأنَّها آية، وهم الأكثرون، وهذه دقيقة يتساهل فيها الناس فينبغي الاعتناء بها وإشاعتها.
• فصل
• فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور، وتستنير القلوب قال تعالى : (( كتابٌ أنزلناَهُ إليَكَ مُباركٌ لِيدَّبروا آياته..)).
• وقال تعالى : (( أفلا يَتَدَبَّرون القُرآن )).
• والأحاديث والآثار في هذه كثيرة، وقد كان من السَّلف خلائق لا يُحصون يبيت أحدهم يردد الآية جميع الليل أو معظمه للتدبر، وقد صُعق جماعات من السَّلف عند قراءة القرآن، ومات جماعات منهم بسبب القراءة، وقد ذكرت في التبيان جُملة من أخبار هؤلاء رضي الله عنهم.
• وقد قال إبراهيم الخواص : دواء خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السَّحر، ومجالسة الصالحين.
• فصل
• اعلم أن البكاء عند قراءة القرآن مستحب وهو صفة العارفين، وشعار عباد الله الصالحين، قال الله تعالى : (( ويخرون للأذقانِ يَبْكُون ويزيدهم خُشوعاً))
• والأحاديث والآثار فيه كثيرة أشرت إلى بعضها في "التبيان" وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرأه من التهديد والوعيد والوثائق والعهود، ثم يُفكر في تقصيره فيها، فإن لم يحضره حزن وبكاء، فليبك على فقد ذلك ؛ فإنَّهُ من المصائب.
• فصل
• ينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل، قال الله تعالى : (( ورَتّلِ القُرآنَ تَرْتِيلاً )).
• وثبت في الأحاديث الصحيحة أن قراءة النَّبي صلى الله عليه وسلمكانت مُرتلة مفسرة، وكذا قراءة السَّلف، وقد نهى عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذّ.
• قالوا وقراءة جزء بترتيل أفضل من جزأين في ذلك الزمن بغير ترتيل.
• قال العلماء : والترتيل مستحب للتدبر ؛ ولكنه أقرب إلى الإجلال والتوقير، وأشد تأثيراً في القلب.
• ولهذا يُستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه.
• فصل
• قال العلماء رحمهم الله الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة، ثم البقرة ثم آل عمران، ثم النساء إلى أن يختم بـ (( قُلْ أَعوذ بربِ النَّاس )) سواء قرأ في الصلاة أم خارجاً عنها، ويستحب أيضاً إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها السورة التي تليها، ولو قرأ في الركعة الأولى : (( قُلْ أَعوذ بربِ النَّاس )) يقرأ في الثانية من البقرة، ودليل هذا الفصل أن ترتيب المصحف لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثناء كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى (( ألم تَنزيل )) وفي الثانية (( هَلْ آتَى )) وصلاة العيدين قاف واقتربت وغير هذا مما سيأتي في الباب الثامن إن شاء الله تعالى.
• ولو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ التي قبلها أو خالف المولاة فقرأ قبلها ما لا يليها جاز وكان تاركاً للأفضل، وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فمتفقٌ على منعه وذمِّه ؛ فإنه يُذهب بعض أنواع الإعجاز، ويزيل حِكمة الترتيب.
• وأمَّا تعلم الصِّبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسنٌ ليسَ من هذا الباب لتفاصلها في أيام.
• فصل
• القراءة من المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب ؛ لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف، وهو عبادة قاله أصحابنا، والسَّلف، ولم أر فيه خلافاً ؛ ولعلهم أرادوا بذلك في حق من يستوي خشوعه، وحضوره في حالتي القراءة في المصحف، وعن ظهر القلب، أما من يزيد خشوعه وتدبره، وينجمع فكره بالقراءة عن ظهر القلب فهي أفضل في حقه.
• فصل
• في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين، وفضل جامعهم لذلك، وحاضري مجلس القراءة من القارئين والسامعين
• اعلم أن قراءة المجتمعين مستحبة، وكذلك حضور حلقهم،
• وأما المتسبب في جمعهم لذلك فأجره عظيم، وفضله جسيم، وهو من الساعين في نصحة كتاب الله تعالى والقيام بحق من حقوقه، وكل هذا ثابت بالدلائل.
• عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قَالَ : ( مَاَ اجْتَمَعَ قَومٌ في بَيْتٍ مِنْ بُيوتِ الله يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ تَعَالى وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُم إلاَّ نَزَلَت عَلَيْهِمُ السَّكِينَة وَغَشِيتُهمُ الرَّحمة، وَحَفّتهُمُ المَلاَئِكَة، وَذَكَرَهُمُ فِيمَنْ عِنْدَه).
• وقد ذكرت في "التبيان" جملة من الأحاديث والآثار في هذا الفصل ثم لهم في القراءة مجتمعين طريقان حسنان :
• إحداهما : أن يقرءوا كلهم دفعة واحدة.
• الثانية : أن يقرأ بعضهم جزء، أو غيره، ويسكت بعضهم مستمعين، ثم يقرأ الساكتون جزءاً ويستمع الأولون ويسمى هذا الإدارة.
• فصل
• في رفع الصوت بالقراءة
• هذا فصلٌ مهم ينبغي الاعتناء به. اعلم أنَّهُ جاءت أحاديث كثيرة في الصَّحيحين وغيرهما دالة على استحباب الصوت بالقراءة، وجاءت أحاديث دالةٌ على الآثار دالة على استحباب الإخفاء وخفض الصوت وكان في السلف رضي الله عنهم من يختار الإخفاء وفيهم من يختار الجهر.
• قال العلماء وطريق الجمع بين الآثار المختلفة في هذا الفصل أن الإسرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف الريـاء، فإن لم يخفه فالجهر، ورفع الصوت أفضل ؛ لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى غيره، والنفع المتعدي أفضل من اللازم ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همَّه إلى الفكر فيه ويصون سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط، ويوقظ غيره من نائمٍ، أو غافلٍ وينشطه قالوا فمهما حضره شيء من هذه النِّيات فالجهر أفضل، فإن جمُعت كلها تضاعف الأجر، هذا إذا لم يخف رياءً ولا إعجاباً، ولا غيرهما من القبائح، ولم يؤذ جماعة يلبس صلاتهم، وتخليطها عليهم ؛ فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر وقد ذكرت في "التبيان" جُملة من الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب.
• فصل
• في تحسين الصوت بالقراءة
• أجمع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وأقوالهم، وأفعالهم في هذا مشهورة، والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة عند الخاصة والعامة.
• قال العلماء : يُستحب تحسين القراءة وتزينها بما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط ؛ فإن أفرط حتى زاد حرفاً، أو إخفائه أو مد ما لا يجوز مده فحرام على فاعله، وسامعه إن تمكَّن من إنكاره، ولم ينكره لأنه عدل به، نهجه القويم إلى الاعوجاج والله تعالى يقول: (( قُرآناً عربياً غير ذي عِوج )).
• من هذا النوع ما يقرأه بعض الجهلة على الجنائز وفي مجال الوعاظ وغيرها، وهي بدعة محرمة ظاهرة، نسأل الله الكريم تعجيل زوالها بخير للمسلمين.
• قال الشّافعي وغيره : أفضل القراءة ما كان حدراً وتحزيناً، فالحدر درج القراءة والتحزين القراءة بالترقيق.
• وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه تحزيناً شبه لرثاء.
• وإذا لم يكن القارئ حسن الصوت حسنه ما استطاع.
• فصل
• في استحباب القراءة من حسن الصوت
• اعلم أن جماعات من السلف رضي الله عنهم كانوا يطلبون من القارئ الحسن الصوت أن يقرأ عليهم وهم يستمعون، وهذا متفق على استحبابه، وهو عادة الأخيار والمتعبدين، وعباد الله الصالحين، وهو سُنَّة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
• ففي الصَّحِيحين أنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود : (اقْرأ عَليَّ القُرْآن، فَإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) فقرأ عليْهِ من سُورة النِّساء حتّى بلغ قوله: (( فَكَيفَ إِذاَ جِئنَاَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاَ بِكَ عَلى هَؤلاء شَهِيدا))، قال : (حَسْبُكَ الآن). فالتفتُ إليه فَإِذَاَ عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.رواه البخاريُّ ومسلم.
• والآثار في هذا كثيرة ومشهورة. وقد مات جماعة من الصَّالحين بسبب قراءة من سألوه القراءة، واستحب العلماء افتتاح مجلس حديث النبي وختمه بقراءة قارئ حسن الصوت، ما تيسر من القُرآن، وينبغي أن يكون القارئ في هذه المواطن ما يتعلق بالمجلس، ويناسب الحال، وأن يكون قراءته في آيات المواعظ والزُهد، والترغيب والترهيب وقصر الأمل ومكارم الأخلاق.
• فصل
• في أحوال تُكره فيها القراءة
• اعلم أن القراءة محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع ببيانها وأنا أُشير إلى ما حضرني الآن منها فتكره في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة، سواء القيام، وتُكره في حال القعود في الخلاء، وفي حالة النعاس وإذا استعجم عليه القرآن، وفي حالة الخطبة لمن سمعها ولا يُكره لمن لم يسمعها بل تستحب له على المذهب الصحيح المختار، ويُكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، ويستحبُ له إذا لم يمسمعها، ولا يُكره في حال الطواف.
• وقد تقدم بيان القراءة في الحمام، والطريق، وقراءة من فمه نجس.
الباب السابع
في أداب الناس كُلهم مع القرآن
ثبـت في صحيـح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم : (الدِّينُ النَّصِيحة، قُلنا: لمن؟ قال لله وَلِكِتَابهِ وَلرسُوله، ولأئمَّةِ المُسْلمِينَ وَعَامَّتِهمْ).
• قال العلماء : النَّصيحة لكتاب الله تعالى هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيهه لا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر الخلق على مثله، وتعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه بالتلاوة والذب عنه لتأويل المحرِّفين وتعرّض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه، وأمثاله، واعتبار بمواعظه، والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه، وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحة.
• فصل
• أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق، وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد حرفاً مجمعاً عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر، واجمعوا على أن من استخف بالقرآن أو شيء منه أو بالمصحف، أو ألقاه في القاذورة أو كذب بشيء مما جاء به من حكم أو خبر، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه وهو عالم أو شك في شيء من ذلك فهو كافر، وكذلك إن جحد شيئاً من كتب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنكر أصله فهو كافر.
• فصل
• لا يُكره النفث مع القراءة للرقية وهو نفخ لطيف بلا ريق.
• وقال جماعة من السلف يُكره وهو مذهب أبي جحيفة الصحابي، والحسن البصري، والنخعي رضي الله عنهم.
• والمختار الأول فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
• ويُكره نقش الحيطان والثياب بكتب القرآن في قبلة المسجد، ولو كتب القرآن على حلواء أو طعام فلا بأس بأكلها، ولو كان على خشبة كره إحراقها، ولو كتبه في إناء ثم غسله وسقاه المريض.
• فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي : لا بأس به وكرهه النخعي.
• أما الحروز المكتوبة من القرآن وغيره إذا جعلت في قصبة حديد أو جلد أو نحو ذلك فلا يحرم كتابتها وفي كراهتها خلاف.
الباب الثامن
في الآيات والسُور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة
• اعلم أن هذا الباب واسع جداً لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكني أشير إلى كثير منه بعبارات وجيزة فمن ذلك السُّنة كثيرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان، وفي العشر الأخير آكد وفي أوتاره، وفي عشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وفي الليل، وبعد الصبح، ويحافظ على يس، والواقعة، وتبارك. الملك، و (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و المعوذتين، وآية الكرسي، ويقرأ الكهف يوم الجمعة وليلتها، وقيل يقرأ يوم الجمعة أيضاً سورة آل عمران، و هود ويقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة الصبح في الأولى بـ سَبِّح، وفي الثانية : (( قُل يَاأيُّها الكافرون ))، وفي الثالثة : (( قُلْ هُوَ اللهُ أحَدْ ))، و والمعوذتين، ويقرأ في صلاة الجمعة سورة { الجمعة } وفي الثانية { المنافقين} وفي العيد (ق) و اقتربت وإن شاء قرأ في الجمعة والعيد بـ سبِّح، و (( هَلْ أتَاكَ حَدِيث الغَاشِية )) فجلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
• فصل
• ويُستحب الإكثار من آية الكرسي في كل موطن، ويقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، ويقرأ المعوذتين عقيب كل صلاة، ويقرأ عند النوم آية الكرسي مع آخر البقرة (( أمنَ الرسولُ )) إلى آخرها و(( قلْ هُوَ اللهُ أحد ))، و المعوذتين وإن أمكنه قراءة بني إسرائيل و الزمر فليفعل. فقد صحَّ أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأها.
• والسُّنّة إذا استيقظ من النوم أن يقرأ آخر آل عمران (( إِنَّ في خَلْقِ السَّمَواتِ.. )) إلى آخر آل عمران، ويقرأ عند المريض الفاتحة، و((قُلْ هُوَ الله أحَد))، و المعوذتين مع النّفث في اليدين ومسحهما.
• فقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ عند المبيت يس.
• وجاء عن الشعبي أن الأنصار كانوا يقرأون عند المبيت سورة البقرة.
الباب التاسع
فى كتابة القرءان وإكرام المصحف
• هذا الباب منتشر جداً وقد ذكرت في التبيان مقاصده، وأنا أختصرها هاهنا بأوجز العبارات الواضحات.
• أجمع العلماء على صيانة المصحف واحترامه، وأنه لو ألقاه في القاذروة والعياذ بالله كفر ويحرم توسده، بل توسد جميع كثيرة كتب العلم، ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قُدِّم به عليه.
• واتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبينها وإيضاحها، وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه، ويستحب نقط المصحف وشكله فإنها صيانة من اللَّحن والتحريف، ولا يجوز كتابته بشيء بخس، ويحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، أو خيف وقوعه في أيديهم، ويحرم بيع المصحف من الذمي فإن باعه ففي صحته قولان :
• أصحهما : لا يصح.
• الثاني : يصحّ ويُؤمر في الحال بإزالة الملك عنه ويمنع المجنون والسكران والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة انتهاك حرمته.
• فصل
• يحرم على المُحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقة أو بغيرها سواء مس نفس المكتوب أو الورق أو الجلد أو الصندوق أو الغلاف أو لخريطة إذا كان فيهن المصحف.
• وقيل لا تحرم هذه الثلاثة. والصحيح الأول.
• ولو كُتب القرآن في اللوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر حتى لو كتب بعض آيو للدراسة حُرِّم مس اللوح، ولو تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود ونحوه ففيه وجهان :
• أصحها يجوز.
• والثاني : لا يجوز. ولو لف كمه على يده وتصفح بها قال الجمهور حرم بلا خلاف وقيل لا يحرم وهو غلط، ولو كتب المُحدث أو الجنب مصحفاً إن كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام، وإن لم يحملها وبم يمسها ففيه ثلاثة أوجه :
• أصحها يجوز. والثاني : لا يجوز. والثالث : يجوز للمحدث دون الجنب.
• فصل
• إذا مس المُحدث أو الجنب أو الحائض أو حامل كتاباً من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوباً مطرزاً بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة أو حمل متاعاً في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش بالقرآن فالمذهب الصحيح جواز هذا أكله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام، وقيل إن كانت عمامة أو ثوباً حرم لبسهما. والصواب الجواز.
• أما كتب التفسير فإن كان القرآن أكثر حرم مسها وحملها وإن كان التفسير أكثر ففيه ثلاثة أوجه :
• ــ أصحها لا يحرم.
• ــ الثاني : يحرم.
• الثالث : إن كان القرآن متميز بخط غليظ أو حمرة أو نحوها حرم وإلا فلا.
• وكتب الحديث إن كان فيها قرآن فهي ككتب الفقه، وإن لم يكن جاز مسها.
• والأولى أن يتطهر لها ولا يحرم مس ما نسخت تلاوته، كـ{الشيخ والشيخة} والتوراة والإنجيل.
• فصل
• إذا كان على موضع من بدنه نجاسة غير معفو عنها حرم مس المصحف لموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على الصحيح المشهور.
• وقيل يحرم وليس بشيء.
• فصل
• ومن لم يجد الماء فتيمم يجوز له مس المصحف سواء تيمم للصلاة أو لغيرها، ومن لم يجد ماءً ولا تراباً يُصلي على حاله ولا يمس المصحف ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة.
• قال القاضي أبو الطيب رحمه الله لا يلزمه التيمم. وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه، ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو نجاسة أو كافراً مع أخذه مع الحدث للضرورة.
• فصل
• هل يجوز على المعلم والولي تكليف الصبي المميز الطهارة للمصحف واللوح الذَّين يقرأ فيهما فيه وجهان : أصحهما لا يلزمه.
• فصل
• لا يحرم عندنا بيع المصحف ولا شراؤه.
• وقال بعض السلف يكرهان.
• وقال بعضهم يُكره البيع دون الشراء ونص الشافعي على كراهة البيع ووافقه بعض أصحابنا.
• وقال بعض : لا يُكره.
من كتاب (مختصر التبيان في آداب حملة القرآن
للإمام النووي -رحمه الله-)