من هم الأرحام الذين يجب صلتهم ؟
هل هم من جهة الأب أم الأم أم الزوجة ؟.
الحمد لله
أولا : اختلف العلماء في حد الرحم التي يجب وصلها إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : أن حد الرحم هو : الرحم المحرم .
والقول الثاني : أنهم الرحم من ذوي الميراث .
والقول الثالث : أنهم الأقارب من النسب سواء كانوا يرثون أم لا .
والصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الثالث ، وهو : أن الرحم هم
الأقارب من النسب - لا من الرضاع - من جهة الأب والأم .
أما أقارب الزوجة فليسوا أرحاما للزوج , وأقارب الزوج ليسوا
أرحاما للزوجة .
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
من هم الأرحام وذوو القربى
حيث يقول البعض إن أقارب الزوجة ليسوا
من الأرحام ؟
فأجاب :
" الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك ، و
هم المعنيون بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب
: ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )
الأنفال/75 ، والأحزاب/6 .
وأقربهم : الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلوا ،
ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم ،
والأعمام والعمات وأولادهم
، والأخوال والخالات وأولادهم ،
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال لما سأله سائل قائلا: من أبر يا رسول الله ؟
قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟
قال : ( أمك ) قال : ثم من ؟ قال : ( أباك ، ثم الأقرب فالأقرب )
خرجه الإمام مسلم في صحيحه ،
والأحاديث في ذلك كثيرة .
أما أقارب الزوجة : فليسوا أرحاما لزوجها إذا لم يكونوا من
قرابته ، ولكنهم أرحام لأولاده منها ،
وبالله التوفيق "
انتهى .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 195 ) .
فأقارب كل واحد من الزوجين ليسوا أرحاما للأخر ,
ومع ذلك فينبغي
الإحسان إليهم , لأن ذلك من حسن العشرة بين الزوجين ,
ومن أسباب زيادة الألفة والمحبة .
ثانيا : وصلة الرحم تكون بأمور متعددة ،
منها : الزيارة ، والصدقة ،
والإحسان إليهم , وعيادة المرضى ، وأمرهم بالمعروف ،
ونهيهم عن المنكر ، وغير ذلك .
قال النووي رحمه الله :
" صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول ؛
فتارة تكون بالمال ، وتارة تكون بالخدمة ، وتارة تكون بالزيارة ،
والسلام ، وغير ذلك " انتهى .
" شرح مسلم " ( 2 / 201 ) .
وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
" وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس ؛ لأنه لم يبين
في الكتاب ولا السنة نوعها ولا جنسها ولا مقدارها ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بشيء معين ... بل أطلق ؛
ولذلك يرجع فيها للعرف ، فما جرى به العرف أنه صلة فهو الصلة ،
وما تعارف عليه الناس أنه قطيعة فهو قطيعة "
انتهى .
" شرح رياض الصالحين " ( 5 / 215 ) .
والله أعلم .