حكم بيع تصاريح الحج
حكم بيع تصاريح الحج
السؤال:
تنتشر في أيام الحج بيع التصاريح المعروفة بتصاريح الحج، فما الحكم الشرعي فيمن يبيعون
هذه التصاريح بدون دراية وزارة الداخلية؟
الجواب:
بيع هذه التصاريح لا يجوز؛ لأن من أصدر هذه التصاريح شرط عدم بيعها، والله عز وجل قال:
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ))
[ المائدة: من الآية1 ].
وقال عز وجل:
((وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ))
[ المؤمنون:8 ].
وقول النبي صلى الله عليه وسلم:
( المسلمون على شروطهم )
أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح.
ولأن هذا التصريح إنما جعل أو بني على أساس شرعي من أهل العلم رحمهم الله ويراد به
المصلحة العامة، وإذا كان غير ذلك فإن التنظيم إذا كان من قِبَلِ ولي الأمر وكان يراد به
المصلحة العامة ولم يكن به معصية فإنه يجب التسليم به؛
لقول الله عز وجل:
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ))
[ النساء: من الآية59 ]،
وأيضاً ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن
يعصِ الأمير فقد عصاني )
والأدلة على ذلك كثيرة، والله تعالى أعلم.
أجاب عليه: فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح.
منقول للفائده
|