عرض مشاركة واحدة
قديم 12-21-2013, 06:23 PM   #1520
مجلس الادارة


الصورة الرمزية ام ياسر
ام ياسر غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1878
 تاريخ التسجيل :  Jun 2012
 أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
 المشاركات : 54,004 [ + ]
 التقييم :  637
 SMS ~
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتِ كَنَفِك.
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: معآ انكتب 1000 حديث صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم



وعن سهل ابن الحنظلية رضي الله عنه قال قدم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألاه فأمر معاوية فكتب لهما ما سألا فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار
قال النفيلي وهو أحد رواته قالوا وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه ويعشيه
رواه أحمد واللفظ له وابن حبان في صحيحه وقال فيه من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم
قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغديه أو يعشيه كذا عنده أو يعشيه بألف
ورواه ابن خزيمة باختصار إلا أنه قال

قيل يا رسول الله وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم
قوله كصحيفة المتلمس هذا مثل تضربه العرب لمن حمل شيئا لا يدري هل يعود عليه بنفع أو ضر
وأصله أن المتلمس واسمه عبد المسيح قدم هو وطرفة العبدي على الملك عمرو بن المنذر فأقاما عنده فنقم عليهما أمرا فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهما وقال لهما إني قد كتبت لكما بصلة فاجتازا بالحيرة فأعطى المتلمس صحيفته صبيا فقرأها فإذا فيها الأمر بقتله فألقاها وقال لطرفة افعل مثل فعلي فأبى عليه ومضى إلى عامل الملك فقرأها وقتله
قال الخطابي اختلف الناس في تأويله يعني حديث سهل فقال بعضهم من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث وقال بعضهم إنما هو فيمن وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسألة وقال آخرون هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها
قال الحافظ رضي الله عنه ادعاء النسخ مشترك بينهما ولا أعلم مرجحا لأحدهما على الآخر
وقد كان الشافعي رحمه الله يقول قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب لا يدفع إليه شيء من الزكاة
وكان الحسن البصري وأبو عبيدة يقولان من له أربعون درهما فهو غني وقال أصحاب الرأي يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا مع قولهم من كان له قوت يومه لا يحل له السؤال استدلالا بهذا الحديث وغيره والله أعلم


 
 توقيع : ام ياسر




رد مع اقتباس