الموضوع
:
الفرق بين : فيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - مِن مَّعْرُوفٍ (البقرة )
عرض مشاركة واحدة
02-25-2014, 06:51 PM
#
1
مجلس الادارة
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
1878
تاريخ التسجيل :
Jun 2012
أخر زيارة :
09-03-2020 (09:44 PM)
المشاركات :
54,004 [
+
]
التقييم :
637
SMS ~
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَنْ تَجْعَلَنِي فِي حِرْزِكَ وَحِفْظِكَ وَجِوَارِكَ وَتَحْتِ كَنَفِك.
لوني المفضل :
Cadetblue
الفرق بين : فيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - مِن مَّعْرُوفٍ (البقرة )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الفرق بين : فيما فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - مِن مَّعْرُوفٍ (البقرة )
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
- فِيمَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ
مِن مَّعْرُوفٍ
(سورة البقرة)
1- وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ
...{234}).البقرة)
2- الآية الثانية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ
مِن مَّعْرُوفٍ
وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {240}):البقرة)
أ-ما هو الفرق بين الأيتين الكريمتين من حيث التشريع؟
ب. ما الفرق بين قوله تعالى من حيث التعريف و التنكير كلمة{معروف} (فيما فعلن في أنفسهن
بالمعروف
) و (فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ
مِن مَّعْرُوفٍ
)؟
أن
الباء
في الآية الأولى هي باء السببية
فيكون المعنى هكذا
:" إذا انقضت عدة الوفاة فلا إثم عليكم أيها المسلمون أن تفعل المرأة بعد إنتهاء العدة ما كان محظوراً عليها أيام العدة من التزيين والتعرض للخطَّاب على الوجه المعروف شرعاً وعرفاً، وإنما خاطب الله تعالى المسلمين المصلحين لأن عليهم من باب النهي عن المنكر أن يمنعوا المرأة إذا تجاوزت الحدود الشرعية...
وبعبارة أخرى
: فإنكم غير مسؤولين عن نفقتهنَّ ما دمتم لم تُخرجوهنَّ قبل الحول.فإن خرجن فلا جناح عليكم
إن على المسلمين المصلحين أن لا يتعرضوا للمرأة التي انقضت عدتها لو أرادت الزواج بالوجه الشرعي،
فالباء
في الآية هي باء السببية
بخلاف
أداة التبعيض
في الآية الثانية وهي
"من"
فإنها تفيد بأن المرأة التي توفى زوجها تبقى حولاً كاملاً في بيت زوجها فيما لو كان الزوج قد أوصى ببقائها في بيته حولاً كاملاً وهو ما يسمى بالتمتع بالنفقة والسكنى سنةً كاملةً،
وعلى الورثة أن يرضخوا لهذه الوصية، فلا يحق لهم إخراجها من دار الميت، فلنساء الميت النفقة حولاً غذا أردن الإقامة في دار الميت، أما إذا خرجن من تلقائهن فتسقط النفقة، وإلى هذا أشار سبحانه وتعالى بقوله
وبعبارة أخرى:
إن النفقة لهنَّ بالإقامة الإختيارية إلى الحول، فإن خرجن قبله سقط الوجوب...فإذا خرجت المرأة من دار الميت فلها أن تترك الحداد وتتزين وتتعرض للخطَّاب ضمن الحدود الشرعية(بمعنى أنها تترك الحداد وهو هجرها للزينة وليس معناه أنها تتزين للرجال لكي تتزوج) .
والمفهوم من الآية أن التي مات زوجها كانت مخيرة بين الإقامة في بيته حولاً كاملاً وتستحق النفقة بذلك وبين أن تخرج منه، ولا شيء لها ولا سبيل لأحد عليها...
وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة : 234]
.
فترة الأقامة :
4571 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
260
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
11.81 يوميا
ام ياسر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ام ياسر
البحث عن كل مشاركات ام ياسر