السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لأب ان ياخذ من ابنه أوابنته..؟
س: هل يجوز لﻸب أن يأخذ من مال ولده دون رضاه ومع عدم حاجته ؟
من موقع الشيخ: سليمان الماجد
ج: الحمد لله أما بعد .. فﻼ يحل للوالد من مال ولده إﻻ النفقة الواجبة ، وأما ما عداها من الحاجات فهي تدخل في باب البر الواجب وترك العقوق المحرم ، التي يُديَّن فيها الولد.
وأما حديث : "أنت ومالك ﻷبيك" فقد رواه ابن ماجه في "السنن" (2291) وغيره من أحاديث جمع من الصحابة ، وهو حديث ثابت ، قال بذلك جمع من العلماء منهم ابن حزم في "المحلى" (8/106) وابن العربي في "العارضة" (3/329) وابن الملقن في "البدر المنير" (7/665) وضعفه آخرون .
والمراد منه مطلق الحث على البر ، وأن يحرص الولد على إجابة طلب أبيه ، وأما ما يجب للوالد في مال الولد فبابه آخر ؛ فعليه ﻻ يكون على إطﻼقه ، وعلى ذلك جماهير العلماء .
وقد دل عليه أن الولد في نفسه ليس مملوكا لﻸب ؛ كالرقيق ؛ فماله كذلك ، وقد أضيفا كﻼهما في الحديث إلى اﻷب، قال ابن عبدالبر في "اﻻستذكار" (7/525) : (.. وهذا بين أن قوله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك ﻷبيك" أنه ليس على التمليك ، وكما كان قوله عليه الصﻼة والسﻼم "أنت" ليس على التمليك فكذلك قوله عليه الصﻼة والسﻼم "ومالك" ليس على التمليك ، ولكنه على البر به واﻹكرام له) أهـ .
كما أن توريث الوالد من ولده مؤكد لهذا المعنى، وإﻻ لتصرف اﻷب في ميراث ولده دون قسمة ؛ فعاد اﻷمر إذا إلى ما ذكر.
أو أن يقال في توجيه الحديث : إن هذا من حوادث اﻷعيان ، أو اﻷقضية الخاصة التي ﻻ يُحكم فيها بذلك إﻻ في نظائرها ؛ فﻼ تتجاوز المسألة المعينة إلى غيرها إﻻ وفق اﻷحكام المعتبرة فيها ؛ كالقاضي تُعرض عليه قضايا من جنس واحد فيقضي فيها بأقضية مختلفة ؛ ﻷجل اختﻼف الوقائع واﻷسباب.
وقول البعض أنه ﻻ يتملك مال ولده إﻻ بقبض واستيﻼء فﻼ أعلم دليﻼ عليه ؛ بل هو نوع من تأويل ظاهر الحديث .
ولكن يحسن بكل ولد أن يجيب والده إلى ما سأله ما استطاع؛ فإن الوالد أوسط أبواب الجنة. والله أعلم.