04-19-2014, 02:06 PM
|
#1
|
مجلس الادارة
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1878
|
تاريخ التسجيل : Jun 2012
|
أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
|
المشاركات :
54,004 [
+
] |
التقييم : 637
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
حكم في الرضاعه.....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم في الرضاعه.....
أنا رضعت من عمتي؛ ومن ثَمَّ فإن بناتها محرمات عليّ, وبنت عمتي اﻷخرى رضعت من عمتي اﻷولى التي قمت بالرضاعة منها, فهل أستطيع أن أتزوج بنت عمتي التي رضعت؟اﻹجابــة
الحمد لله والصﻼة والسﻼم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
*فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت من النسب، قال صلى الله عليه وسلم:*يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن.
وإذا كانت بنت عمتك قد رضعت من عمتك التي رضعت أنت منها أيضًا ـ كما ذكرت ـ فقد صارت أختك من الرضاع ﻻجتماعكما في الرضاع*على*ثدي واحد, ومن ثَمَّ*فﻼ يجوز لك نكاحها.
فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع، جاء في بدائع الصنائع*للكاساني:واﻷصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخًا وأختًا من الرضاعة، فﻼ يجوز ﻷحدهما أن يتزوج باﻵخر, وﻻ بولده كما في النسب. انتهى.
|
|
|