06-12-2014, 11:10 AM
|
#1
|
مجلس الادارة
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 1878
|
تاريخ التسجيل : Jun 2012
|
أخر زيارة : 09-03-2020 (09:44 PM)
|
المشاركات :
54,004 [
+
] |
التقييم : 637
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
تفسير آيات الأحكام من سورة النور تستر المرأة ثانيا الغيرة على النساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الغيرة على النساء
وكذلك في هذه الآية توجيهات للنساء تدل على الغيرة على النساء، والحفاظ عليهن عن أن تمتد إليهن رغبات ذوي النفوس الرديئة، وقد وردت الأحاديث في الحث على الغيرة على المحارم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته 1؛ أي كلكم عبيد الله، كل رجالكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله.
وإذا كان الإنسان الذي عنده مماليك يغار إذا زنت أمته، فكذلك الرب يغار إذا زنت أمته؛ يعني من هي مملوكة له، وكل النساء -نساء العالم- مملوكات لله تعالى.
وكذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد ؟! لأنا أغير منه والله أغير منا 2 سعد هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، كان شديد الغيرة، لما ذكر أو ذكر أمر النساء ونحوهن؛ قال: لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح؛ فكان هذا من شدة غيرته حتى قال الصحابة: إنه لم يطلق امرأة فيتجرأ أحد منا على أن يتزوجها بعده؛ نظرا لغيرته ولهيبته.
فكذلك هذه الغيرة التي تكون غيرة على محارم الله عموما، وغيرة على محارم الإنسان خصوصا، فالمسلم يغار إذا رأى امرأة من المسلمين تقع في فاحشة، بل امرأة من بني آدم، فكيف تكون غيرته إذا رأى زوجته أو بنته أو أخته يقع عليها من لا تحل له؟! لا شك أن هذا يحمله على شدة الغيرة وشدة الحماسة.
فلذلك أكد الله تعالى في هذه الآيات النهي عن التساهل في أمر النساء، وعن التغاضي عن إبدائهن ما يبدينه من الزينة مما يكون سببا للفتنة بهن.
فمن ذلك قوله في هذه الآية: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فإن هذا حث لهن على التحفظ عن أسباب الردى، وعن وسائل
الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله
1:البخاري : الجمعة (1044) , ومسلم : الكسوف (901) , والترمذي : الجمعة (561) , والنسائي : الكسوف (1474) , وأبو داود : الصلاة (1180) , وابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيها (1263) , وأحمد (6/164) , ومالك : النداء للصلاة (444) , والدارمي : الصلاة (1527).
2: البخاري : الحدود (6846) , ومسلم : اللعان (1499) , وأحمد (4/248) , والدارمي : النكاح (2227).
|
|
|