السؤال: ما حكم المرأة[ ] التي تخرج من بيتها متعطرة؟
.
.
.
.
الإجابة: هو حرام، وتجمع كلمة أهل العلم على[ ] حرمته، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة"، وقد جاءت أحاديث كثيرة في حرمة التطيب للمرأة للصلاة، فما بالك في تطيبها لغير الصلاة؟
وأخرج الإمام النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرجت المرأة[ ] فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة"، وفي لفظ: "أيما امرأة تطيبت ثم ...خرجت إلى المسجد فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة"، فالمرأة التي تخرج متطيبة ليجد الرجال ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "فهي زانية"، وفي الحديث السابق فيه: "فلتغتسل غسل الجنابة"، فكأنه قد زني بها حقيقة، فالمرأة التي تخرج متطيبة لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
وهناك مشادة وقعت بين الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، مع امرأة متطيبة، أخرج النسائي والبيهقي في سننهما بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي عبيد عن جده، قال: خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحىً، فلقيتنا امرأة بها من العطر لم أجد بأنفي مثله قط، فقال أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، فقال لها: أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد، فقال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال إن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل منه غسل الجنابة، فاذهبي فاغتسلي ثم ارجعي فصلي.
لذا من موجبات الغسل[ ] التي يهملها الفقهاء، ولا ينبه إليها كثير من طلبة العلم، المرأة التي تخرج متطيبة، فإن الغسل في حقها واجب، ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
فالمرأة التي تخرج للصلاة متطيبة هذا حالها، فما بالكم بالمرأة التي تخرج كاسية عارية متطيبة لتفتن الرجال، فما هو حالها؟ نسأل الله العفو والعافية.