حكم حذف شخص للأغاني من جوال صديقه خفية
السؤال:
إذا كان جوال صديقي مليئا بالأغاني هل يجوز لي مسحها بدون أن أخبره ؟
الجواب :
الحمد لله
المسلم مأمور بإنكار المنكر وإزالته بحسب استطاعته .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم ( 78 ) .
والإنكار باليد مشروط بأن لا يؤدي إلى مفسدة أكبر من المنكر المراد تغييره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" وجماع ذلك – أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - داخل في " القاعدة العامة ": فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت ؛ فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد . فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح ، أو يحصل من المفاسد أكثر : لم يكن مأمورا به ، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ... " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 28 / 129 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
" وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير ؟
الجواب : لا ؛ لأنه ليس له السلطة .
وهل يجوز أن يكسرها ؟
يُنظر ، إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرها ، كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا وينازعه ويخاصمه وربما يحصل بينهما شر ، فهنا لا يكسرها ولكن إذا سمعها يهرب منها ، وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين غفلة ووجدها وكسرها فلا بأس ، لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه يمكن أن يتتبع حتى يعرف ويحصل الشر والفتنة ، فإنه لا يجوز له أن يكسرها فضلا عن كونه يجب " .
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 10 / 223 – 224 ) .
فالحاصل ؛ إذا كان في إمكانك ازالتها بدون حصول مفسدة أو مع مفسدة أقل ، فلا حرج في ذلك ، أما إذا كان هذا الإنكار باليد يؤدي إلى مفاسد أكبر ، فعليك بالاكتفاء بالإنكار باللسان والقلب .
ولمزيد الفائدة عن أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجع الفتوى رقم : ( 144196 ) .
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز انتهاك حرمة المسلم ، ولا التجسس عليه ، ولا الاطلاع على خصوصياته ، سواء كان هاتفه ، أو بريده الشخصي ، أو بيته ، أو نحو ذلك ؛ لا يجوز لشخص أن يطلع على شيء من ذلك ، من غير إذن صاحبه ، ولو كان بقصد البحث عن المنكر ، وتغييره ، فإن المنكر الذي يشرع تغييره ، هو المنكر الظاهر ، وأما ما استتر به صاحبه ، فلا يحل لأحد أن يتتبعه ، أو يتجسس عليه فيه .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (150281) ، ورقم : (147068) .
والله أعلم .