بيان نادي النصر بعد ايقاف مدرب النصر خورخي ديسلفا واللاعب حسام غالي
بيان نادي النصر بعد ايقاف مدرب النصر خورخي ديسلفا واللاعب حسام غالي
أصدرت إدارة نادي النصر بيانا صحفيا تضمن الرد على قرار اللجنتين الفنية والإنضباط بخصوص ايقاف المدرب ديسلفا والمحترف المصري حسام غالي. وفيما يلي نص البيان :
نظراً لكثرة الاستفسارات التي وردت لإدارة النادي من قبل جمهور النادي خصوصاً والرأي العام الرياضي عموماً حول ردة الفعل حيال القرارات التي صدرت مؤخراً ضد مدرب الفريق الأول لكرة القدم واللاعب/ حسام غالي، فإن نادي النصر يؤكد بأنه فوجىء بوصول خطابين من الأمانة العامة للأتحاد السعودي لكرة القدم الأول: يفيد بإيقاف اللاعب / حسام غالي مباراة واحدة لقاء ما بدر منه عند الدقيقة (32) من مباراة النادي مع شقيقه نادي الهلال، والثاني يفيد بإيقاف مدرب الفريق /جورج داسيلفا ثمان مباريات لقاء ما بدر منه في مباراة النادي مع شقيقه نادي الهلال أيضاً.
ومثار الاستغراب والمفاجأة بالنسبة لإيقاف اللاعب/ حسام غالي أنه كيف تم تقدير وتكييف نوعية الحركة الصادرة منه بأنها سوء سلوك يستوجب إيقافة لمباراة واحدة؟ ولعل من شاهد المباراة يتأكد له بأن حركة يد اللاعب/ حسام غالي كانت في الإطار الطبيعي للحركة الجسمية له وبعفوية تامة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن قرار لجنة الانضباط لم يستند إلى نص نظامي محدد في لائحة الانضباط يمكن أن تدخل في إطاره المخالفة المسندة للاعب/ حسام غالي مما يجعل هذا القرار معيب نظاماً، ومن جهة ثالثة فإن المباراة كانت مليئة بالتصرفات التي كانت تستوجب إيقاف بعض اللاعبين الأخرين إلا أن لجنة الانضباط ألتفتت عنها وقررت العقوبة على اللاعب / حسام غالي فقط.
وبالنسبة لإيقاف المدرب ودون الحاجة إلى الخوض في مناقشة المخالفة والعقوبة التي تم تقريرها عليه، فإن النادي يضع تساؤل عريض لماذا لم يحقق معه لمعرفة من المقصود بهذا التصرف؟ وما القصد من صدورها؟ وهل يدخل في إطار التصرفات التي تنطبق عليها المادة (40) من لائحة الانضباط ، مع يقيننا بإن هذا القرار الصادر من اللجنة الفنية لا يجد له سند نظامي لعدم إختصاص اللجنة بتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط.
وفي إطار الخطابات التي وردت للنادي خطاب الأمانة العامة للإتحاد السعودي لكرة القدم المتضمن تأكيد البطاقة الصفراء الممنوحة للاعب/ عبده برناوي في مباراة النادي مع شقيقه نادي الهلال في الدور الثاني من دوري زين حيث سبق وأن اعترض النادي على هذه البطاقة وأكد في خطاباته الأسانيد القانونية من لائحة المسابقات التي تؤكد عدم صحة تسجيل البطاقة الصفراء لأن البطاقة الحمراء التي أشهرت للأعب كانت بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية قد أكدت ذلك اللقطات التلفزيونية للمباراة وكذلك التقرير الصادر من مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وجميع من شاهد المباراة يعرف هذه الحقيقة التي لم تلتفت إليها اللجنة الفنية.
وبالرغم من المخالفات القانونية في خطابات الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومع قوة الأسانيد والبراهين والحجج المؤصلة باللوائح الصادرة التي يستند إليها النادي في معارضة القرارات الصادرة إلا أن إدارة النادي وحرصاً منها على عدم هدر أموال النادي باستئنافات معلومة نتيجتها سلفاً بالرفض أو عدم القبول فقد فضلت عدم الاستئناف ضد القرارات الأخيرة ، ومما يدعم هذا التوجه بالنادي أنه سبق وأن تقدم بالعديد من الإستئنافات حول بعض القضايا الرياضية التي تخص النادي ولكنها قوبلت بالرفض وعدم القبول بالرغم من سلامة موقف النادي القانوني .
وحرصا على إيضاح الصورة الحقيقية حول الموضوعات التي تقدم النادي فيها بالاستئناف لبعض الموضوعات الرياضية إيماناً بأهمية الشفافية في الطرح الرياضي القانوني المؤصل بالأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الصدد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مع إحترام النادي للقرار النهائي الصادر من اللجان المختصة الذي اسبغ عليها هذا الوصف صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب والذي كان ومازال حريصاً كل الحرص على تطوير الرياضة السعودية وتطبيق الأنظمة واللوائح على الجميع بلا استثناء.
فإن من المسلمات القانونية التي حرص النادي على تأكيدها في جميع الاستئنافات التي تقدم بها لكي يكون تطبيق الأنظمة واللوائح موافقاً لصحيح الوقائع ومن ثم يكون القرار الصادر في النهاية عنوان الحقيقة ورمز للعدل في الفصل في الخصومات ذات العلاقة بالمجال الرياضي وفقاً للتالي:
أ- أن وجود لجنة الاستئناف ضمن منظومة اللجان المختصة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب كان الهدف منه تحقيق غايات هامة وضرورية حرص صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على تأكيدها في قراره رقم (1768/م ر) بتاريخ 11/7/1430هـ والخاص باشهار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومن هذه الغايات والأهداف ما يلي:
- العدل والمساواة في الفصل في القضايا الرياضية مهما اختلفت مراكز أطراف الخصومة سواء أكان أشخاص طبيعيين أو معنويين أو لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم.
- إثراء الساحة الرياضية بالطرح القانوني المؤسس على نصوص الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشأن الرياضي.
- تحقيق الرقابة القانونية للتطبيق الصحيح للأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة لتنظيم النشاط الرياضي ذي الصلة.
ب- اختلاف المراكز القانونية بين أطراف الخصومة الرياضية في الحالة التي يتم الاستئناف فيها على إحدى اللجان العاملة بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأمر الذي ينبغي على لجنة الاستئناف وهي تنظر أسباب الاستئناف أن تراعي هذا الاختلاف في المراكز القانونية بما يحقق العدل والمساواة في الاستئنافات المعروضة عليها. وينسحب أثر إختلاف المراكز القانونية على جملة من الموضوعات من أهمها : أن بعض الوثائق والمستندات قد لا تتوافر للأشخاص الطبيعيين أو الأندية إما لعدم تزويدهم بها من قبل تلك اللجان ، وإما إعمال تلك اللجان لصلاحياتها بناء على التقدير ومراعاة بعض الظروف دون أن تستند لنص قانوني واضح مما يجعل أمر الرقابة على تطبيقها للنصوص صعباً فى بعض الأحيان.
ج- إن أسباب استئناف القرارات الصادرة من اللجان لا تنحصر في ما نصت عليه المادة (14/ج) من لائحة لجنة الاستئناف من جواز الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/ أو التطبيق الخاطىء للقانون، وإنما تمتد إلى أسباب أخرى مثل: عدم الشرعية التي تتعلق بالجهة التي تصدر القرار( عيب عدم الاختصاص او عيب الاختصاص)، وعدم الشرعية التي تتعلق بالاشكال والاجراءات الخاصة باصدار القرار؟، وعدم صحة الوجود المادي للوقائع، وعدم صحة التكييف الوجوبي للوقائع، والخطأ في تقدير اهمية الوقائع، والمشروعية التي تتعلق بمحل القرار(عيب مخالفة القانون)، والمشروعية التي تتعلق بالغرض او الغاية من القرار( الانحراف بالسلطة او استعمال السلطة او التعسف باستعمال السلطة).
د- نحن نعتقد بأن اللجان المختصة التي تفصل في النزاعات الرياضية ستتوخى تحقيق العدل والمساواة في القضايا الرياضية مهما كانت اللجنة التي يُستأنف في قراراتها أمامها انطلاقا من الغايات والأهداف التي يسعى لتحقيقها سمو الرئيس العام لرعاية الشباب، وإنطلاقا من الرقابة على سلامة تطبيق تلك اللجان للأنظمة واللوائح والتعليمات.
إن القضايا التي تقدم النادي بالاستئناف فيها تنوعت موضوعاتها تأسيساً على مخالفة اللجان المختصة لصريح نصوص اللوائح والتعليمات الصادرة وفقاً للتالي:
أولاً: الاستئناف الأول:
تقدم به النادي فور صدور خطاب الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 20/8/1430هـ المتضمن صعوبة إنهاء إجراءات تسجيل اللاعب/ أحمد الدوخي خلال فترة التسجيل لأن اللاعب لديه أمور تعاقدية مع نادي الاتحاد ، مما استدعى رفع الموضوع للاتحاد الدولي. وصدر على اثر ذلك قرار لجنة الاستئناف رقم (1) وتاريخ 22/9/1430هـ بالاجماع والمتضمن في منطوقه ، محمولاً على أسبابه ، رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ الاستئناف. وقد أوضح النادي الرؤية القانونية في حينه على قرار لجنة الاستئناف وفقاً للنقاط التالية:
1) الجانب الشكلي للقرار الصادر:
فقد نص منطوق القرار في الفقرة الأولى على :" رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر شكلاً" وأشار القرار في حيثياته على أن نادي النصر لم يلتزم بما جاء في نص المادتين (14/ب/1-2) من لائحة الاستئناف ومن ثم فإن الاستئناف يخضع لما جاء بالمادة (14/ب/3) ، وعليه فإن حيثيات القرار ونتيجته لم تراع القواعد والأسس النظامية المقررة في سريان الأنظمة واللوائح، والتي تسري أحكامها في مواجهة الخاضعين لها إما بنشرها أو بتبليغ المخاطبين بأحكامها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة (21) من لائحة الاستئناف من أن العمل باللائحة يسري من تاريخ صدور قرار اعتمادها، لأن اللائحة قد تعتمد وتكون حبيسة عدم النشر أو لا تصل لمن ستطبق عليهم ومن ثم لا يكون لها أي أثر قانوني أو نظامي في مواجهتهم. ولما كان الأمر كذلك وكان نادي النصر قد قدم استئنافه بتاريخ 23/8/1430هـ استناداً للمادة (28) من لائحة الاحتراف بالاتحاد السعودي، ونظراً لأن قرار مباشرة لجنة الاستئناف لمهامها وفق لائحة الاستئناف لم يتضمن أو يشر إلى إلغاء حكم المادة (28) من لائحة الاحتراف. وحيث أن نادي النصر لم يبلغ بقرار مباشرة اللجنة ولائحة الاستئناف إلا بالخطاب المؤرخ في 4/9/1430هـ حيث عمل النادي على الالتزام بذلك فوراً وفي اليوم نفسه وصدر خطاب النادي لرئيس لجنة الاستئناف بتاريخ 4/9/1430هـ مما يظهر إن استئناف النادي قدم في المواعيد المقررة والمنصوص عليها في لائحة الاستئناف.
2) الجانب الموضوعي للقرار الصادر:
نص منطوق قرار لجنة الاستئناف في الفقرة الثانية على : " رفض الاستئناف المقدم من نادي النصر مضموناً وموضوعاً" بالرغم من أن رفض القرار شكلاً من الناحية القانونية يغني عن الخوض في الجانب الموضوعي إلا أن لجنة الاستئناف ناقشت الموضوع وأشارت في حيثيات القرار إلى أن نادي النصر لم يعرض أو يعترض على نظامية قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ...إلخ، وهذه الحيثية والتسبيب لرفض الاستئناف موضوعاً قد جانبه الصواب ويكفي للدلالة عليه مسارعة النادي للاعتراض على خطأ لجنة الاحتراف في تطبيق نصوص لائحة الاحتراف بخطاب النادي المتقدم الإشارة إليه وللجنة الاستئناف، وليس من لوازم القول باعتراض النادي واستئنافه على خطأ لجنة الاحتراف في تطبيق النظام النص صراحة على ذلك استناداً للقاعدة الفقهية المقررة شرعاً " العبرة بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني"، إضافة إلى ذلك فإن تقديم النادي للمؤيدات والمستندات مع الاستئناف كافي للقول بعدم صحة النتيجة التي انتهت إليها لجنة الاستئناف.
3) مخالفة اللجنة لنصوص لائحة الاستئناف:
من القواعد المقررة أنه لا يكفى أن تتوافر في عضو اللجنة المكلف بنظر القضايا المعروضة الأهلية اللازمة لذلك فثمة أوضاع وحالات معينة تجعل العضو غير صالح للفصل في المنازعات أو القضايا ، وهذه الأوضاع يطلق عليه في فقه النظر القضائي " قواعد عدم الصلاحية" والتي تهدف إلى تأكيد الحيدة التامة وضمان النزاهة المطلقة في ممارسة العضو لعمله في اللجنة وإبعاده عن التأثير لأي اعتبارات قد تنأى به عن مقتضيات تطبيق العدل، ويظهر أثر عدم الالتزام بهذه القواعد في بطلان قرارات اللجنة وجعلها قابلة للطعن حتى ولو كانت نهائية، وقد أكدت لائحة الاستئناف على تحقيق هذه المقاصد والمعاني في تحقيق الطمأنينة والنزاهة في عمل اللجنة حينما نصت على ذلك في المادة (11) المعنونة بـ " عدم تولى منصب أخر في الاتحاد" والمادة (12) والمعنونة بـ " تضارب المصالح" حيث اشتملت الفقرة "ج" من المادة نفسها على حكم هام وجدير بالاحترام بأن على العضو الامتناع عن المشاركة في الاجتماع الذي سبق وأن تعامل مع الواقعة في ظروف مختلفة. لما كان الأمر كذلك وكان بين من حضروا الاجتماع المقرر للبت في الموضوع محل الاستئناف ومن قام بالتوقيع على القرار الصادر في القضية؛ عضو في لجنة الاستئناف وهو أيضا عضو في لجنة أخرى وكان من الأعضاء الذين شاركوا في إصدار القرار المستأنف ضده ، الأمر الذي يظهر عدم صلاحيته للنظر والفصل في استئناف النادي، ويجعل القرار الصادر من لجنة الاستئناف غير صحيح ومحل للبطلان.
ثانياً: الاستئناف الثاني:
تقدم به النادي فور صدور قرار لجنة الاحتراف المبلغ للنادي بخطاب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 7/11/1430هـ على أنه " بعد مناقشة موضوع اللاعب / أحمد فهد دوخي الدوسري من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم واتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً للوائح الاحتراف بأنه يمكن لنادي النصر التقدم بطلب جديد لتسجيل اللاعب المذكور خلال فترة التسجيل القادمة شريطة أن يتم تزويد اللجنة بالمخالصة المالية الموقعة فيما بين النادي البلجيكي واللاعب بما في ذلك تسوية مستحقات نادي الاتحاد ويمكن عندها قبول الطلب الذي يجب أن يكون مستوفياً لجميع الطلبات القانونية ولا يوجد أي عقبات قانونية تسجيل اللاعب. وقد أعلنت لجنة الاستئناف في بيان صحفي لها بتاريخ 6/1/1431هـ الموافق 23/12/2009م " أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قرارها بشـأن الاستئناف المقدم من نادي النصر بشأن اللاعب أحمد بن دوخي الدوسري ، وبإجماع جميع أعضاء اللجنة يقضي برفض الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي شكلاً و موضوعاً. وفي اليوم نفسه أي بتاريخ 6/1/1431هـ ورد للنادي خطاب رئيس لجنة الاستئناف يتضمن أن الاستئناف قد رفض شكلاً فقط وليس كما ذكر في البيان الصحفي بأنه رفض شكلاً وموضوعاً. وقد أشار القرار في حيثياته إلى أن النادي لم يلتزم بما جاء في نص المادة (14/ب/1) حيث قدم إخطاره بالاستئناف في تاريخ 11/11/1430هـ كما هو وارد في قيود اتحاد القدم وبرقم 7191 بالرغم من أن تاريخ الخطاب هو 10/11/1430هـ أي بعد مضي فترة الثلاثة أيام المحددة بالمادة (14/ب/1) وبالتالي فإن الاستئناف غير مقبولاً شكلاً.
ولعل الناظر لحيثيات القرار يستغرب كثيراً رفض الاستئناف شكلاً لمبرر أنه لم يقيد في وارد اتحاد القدم إلا بتاريخ 11/11/1430هـ بالرغم من أن النادي أخطر لجنة الاستئناف بنيته باستئناف القرار – وعبر الآلية المعمول بها بين الاتحاد والأندية- في المدة المقررة في المادة (14/ب/1) من لائحة الاستئناف أي بتاريخ 10/11/1430هـ، ومما يزيد النادي استغرابا وحيرة أنه كيف يمكن قبول تفويت طريق من طرق الاعتراض على قرارات اللجان فيما لو تقدم النادي بإخطاره في اليوم الأول أو الثاني وأرسله بالطريقة المعمول بها ولم يتم تقييده في وارد الاتحاد إلا في رابع أو خامس يوم. لقد حرص النادي على حماية حقوقه والدفاع عن مواقفه القانونية بالطرق التي رسمتها اللوائح الصادرة، وبمذكرة استئنافية ورد فيها أسباب تبرز عيوب القرار محل الاستئناف وتجعله محلا للإلغاء ونفاجأ بعدها برفض الاستئناف لسبب غير مقبول ولا يعود للنادي ولا يد له فيه.
ثالثاً : الاستئناف الثالث:
تقدم به النادي فور صدور خطاب الأمانة العامة للإتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 12/1/1431هـ بشأن نقل مباراة رسمية للنادي تقام على أرضه مع نادي نجران، وقد تضمنت المذكرة الاستئنافية للنادي من حيث الموضوع بعض النقاط الهامة منها:
1) نصت المادة (58) من لائحة الانضباط على اختصاصات لجنة الانضباط منها: " 1) تطبيق جميع العقوبات والغرامات الواردة في هذه اللائحة التي لم يرد فيها تقارير فنية أو إدارية"، ويتأكد من نص هذه الفقرة وتعريف لجنة الانضباط الوارد في المادة (1) من لائحة الانضباط بأن اختصاص لجنة الانضباط منحصر في مجال تطبيق العقوبات والغرامات الواردة في لائحة الانضباط التي لم يرد فيها تقارير فنية أو إدارية، أما بالنسبة لتطبيق العقوبات والغرامات التي ورد فيها تقارير فنية أو إدارية فإنه وفقاً لمفهوم المخالفة -حسب المقرر في تفسير النصوص- فإنه مما يخرج عن اختصاص لجنة الانضباط ولم تعالجه أو تقرره اللائحة باسناده للجنة بعينها. إن القول بغير هذا الأمر فيه معارضة واضحة وصريحة لمنطوق نص الفقرة المذكورة وتطبيق لنصوص اللائحة في غير موضعها مما يتعين أن يكون تحت رقابة لجنة الاستئناف.
وحيث إن قواعد الاختصاص من النظام العام التي ينبغي للجنة الاستئناف التصدي له والتأكد منه في ضوء صريح ومنطوق نصوص لائحة الانضباط. وحيث إنه بالنظر في القرار المبلغ للنادي بخطاب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (294/5) وتاريخ 12/1/1431هـ يظهر أن من أصدره هو اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وحيث إن لا يوجد نص في لائحة الانضباط يعطي الحق للجنة الفنية في تطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط التي ورد فيها تقارير فنية أو إدارية، كما لا يوجد قرار من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب يعطي الحق للجنة الفنية بتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط، وحيث إن اللجنة الفنية قد تجاوزت اختصاصها وأصدرت عقوبات لا يحق لها إصدارها، و حتى لانسمع أو نقرأ من يقول أن مفهوم وروح النص يعطي الحق للجنة الفنية في تطبيق العقوبات الواردة في اللائحة نود أن نذكره أن من المقرر فقهاً ونظاماً أنه لا يجوز اللجوء إلى مفهوم وروح النص إلا إذا وجد النص ووجدت ظروف وأحوال تتطلب اللجوء إلى مفهوم وروح النص. وحيث الأمر ما ذكر فإن قرار اللجنة الفنية يكون محلاً للإلغاء لعدم الاختصاص.
2) نصت المادة (65/5) من لائحة الانضباط على أن القرارات التي تصدر وفق لائحة الانضباط تشتمل على البيانات التالية: " أ) أعضاء اللجنة الحاضرين. ب) أسماء الأطراف المعنية. ج) ملخص الوقائع. د) الأسس التي اعتمد عليها القرار . هـ) نص القرار. و) التذكير بطريق الاعتراض".
فوفقاً للنص السابق فإنه يشترط في القرارات التي تصدر وفق لائحة الانضباط شروط شكلية لابد من توافرها بالقرار الصادر، وكل شرط من هذه الشروط له أهمية قصوى لمن صدر ضده القرار باعتباره يقرر ضمانات له تتعلق بصحة القرار وسلامة الأسانيد التي بني عليها وصلاحية أعضاء اللجنة، وتذكير من صدر ضده بأحقيته في الاعتراض. والقول بعدم أهمية اشتراط هذه الشروط ووصولها لعلم من صدرت ضده فيه مصادمة ومعارضة ومخالفة صريحة لنص المادة المذكور، مما يتعين معه إلغاء القرار لقيام القرار بالمخالفة للشروط التي نصت عليها لائحة الانضباط. وبالنظر في الخطاب المبلغ للنادي من الأمين العام المنوهة عنه أنفاً نجد أنه تم إبلاغ النادي فقط بمنطوق القرار دون أن يشتمل على الأسباب المحمولة على منطوقه، ودون النص على تذكير النادي بطريق الاعتراض وغيرها من الشروط التي لم تتوافر وفق ما نصت عليه المادة (65/5) من لائحة الانضباط، مما يتعين إلغاؤه لعيوب أصابت شكلية إصدار القرار في مواجهة النادي باعتبار أنه يحدث أثر قانوني ضار بالنادي مما يتعين معه تبليغ النادي بنص القرار وفق الشروط المنصوص عليها.
وقد صدر على أثر ذلك قرار لجنة الاستئناف رقم (4) وتاريخ 17/1/1431هـ المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة مبلغ الاستئناف. وقد أشتمل القرار من حيث الموضوع على الحيثيات التالي:
- " حيث إن ما جاء في مذكرة المستأنف أمر غير صحيح فيما يتعلق بالجهة التي قامت بإصدار القرار محل الاستئناف، كما أن ما أشير إليه حول الدفع بشأن شكل القرار أمر لا يعيب القرار ونفاذه وصحته في جوهر مضمون القرار" وهذه الحيثية للرد على ما ورد في المذكرة الاستئنافية مجرد نتيجة غير مدعمة بأسباب وأسانيد تبرر الوصول إليها بأن ما ورد في المذكرة الاستئنافية غير صحيح. والسؤال المطروح هنا كيف يكون غير صحيح؟ وكيف يكون الدفع لا يعيب القرار؟.
- " وحيث أدعى المستأنف بأن اللجنة الفنية غير مختصة في إصدار القرار وهذا خلاف الواقع والقانون، حيث إن اللجنة الفنية هي المختصة والمسئولة عن تطبيق العقوبات الواردة في تقارير (الحكام-مراقب المباراة-مقيم الحكام) حيث اقتصر اختصاص لجنة الانضباط في ما جاء بالمادة (58) كما أن المحضر الذي تم تزويد لجنة الاستئناف به والموقع من رئيس لجنة الانضباط ورئيس اللجنة الفنية قد حدد صلاحيات اللجنة الفنية فيما يرد في تقرير الحكام والمراقبين والمقيمين" ، ويعتقد النادي بأن هذه النتيجة التي وصلت إليها لجنة الاستئناف مخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية أو النظامية المقررة ويظهر ذلك في النقاط التالية:
أ- كيف توصلت لجنة الاستئناف إلى أن اللجنة الفنية هي المختصة قانوناً؟ وهل تضمنت لائحة الانضباط أي نص يسند تطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط التي فيها تقارير إلى اللجنة الفنية؟ أو هل صدر قرار من صاحب الصلاحية باسناد ذلك للجنة الفنية؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات ستبرز نتيجة هامة مفادها إن قرار لجنة الاستئناف جانبه الصواب في تسبيبه.
ب- هل يمكن نظاماً أو قانوناً القبول بأن محضر معد من لجنتين يقرر اختصاص اللجنة الفنية بتطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط وورد فيها تقارير طالما لم يعتمد من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب-حفظه الله- ؟وهل الصلاحيات يمكن أن تؤخذ أم أنها تفوض من له صلاحية تفويضها؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة كفيلة بنتيجة حاسمة وهي عدم سلامة تسبيب قرار لجنة الاستئناف.
وفي الختام نود التأكيد على أن الشفافية في الطرح القانوني الموضوعي مطلوب في هذه المرحلة التي تشهد فيها رياضتنا على يد صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب-حفظه الله- وصاحب السمو الملكي الأمير/ نواف بن فيصل بن عبدالعزيز نائب الرئيس العام لرعاية الشباب-حفظه الله- التطوير والتجديد بما يخدم شباب بلادنا الحبيبة. كما نود التأكيد على احترامنا لجميع القرارات التي صدرت ، رغم اختلافنا مع سلامتها القانونية.
والله الموفق،،،
|