العودة   -*™£ منتدى آل شراحيل بفيفاء£™*- > «۩۞۩- الــأقــســام الــإســــــــــلامــــــــية -۩۞۩» > 【 الــمـنـتــدى الإســـلامـــي 】
【 الــمـنـتــدى الإســـلامـــي 】 المواضيع الإسلامية والإعجاز العلمي في القرآن والسنة
التسجيل روابط مفيدة

الملاحظات

الإهداءات


ما هي كفارة اليمين بالتفصيل

【 الــمـنـتــدى الإســـلامـــي 】


 
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-16-2012, 02:31 PM   #1


الصورة الرمزية سمارة
سمارة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1837
 تاريخ التسجيل :  Apr 2012
 أخر زيارة : 09-13-2012 (10:11 PM)
 المشاركات : 6,134 [ + ]
 التقييم :  106
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ما هي كفارة اليمين بالتفصيل








ما هي كفارة اليمين بالتفصيل ؟




الحمد لله


كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله:

( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ

مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ

رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ

ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا

أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .



فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:


1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما

يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع

من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ،

ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان

يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما

يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ )

فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو

لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم

أو عشاهم كفى .



2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل

مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل

قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة

ثوب سابغ وخمار .



3- تحرير رقبة مؤمنة .


فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة

أيام متتابعة .


وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج

الكفارة نقودا .





قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في

الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة

، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير

بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء

ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ

منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ .

المغني لابن قدامة 11/256



وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن

تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك

هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة

المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من

قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما

، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن

غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة

تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص

أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى

إسلامية 3/481




وقال الشيخ ابن عثيمين :


فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا

طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون

متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .


واللــه اعلـــــــم


فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )




 
 توقيع : سمارة







رد مع اقتباس
 

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



Loading...


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO sh22r.com