![]() |
#1 |
مجلس الادارة
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: هل يصح أو يقبل: عمل المرأه إذا صَلّت صلاة الخسوف في بيتها ؟ كما تعلم الليله بمشيئة الله والعلم عند الله بأنه سيخسف القمر . الجواب : نعم ، يُشْرَع للمرأة أن تُصلّي صلاة الخسوف في بيتها . قال الإمام الشافعي رحمه الله : وَإِنْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ وَرَجُلٌ مع نِسَاءٍ فِيهِنَّ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ منه صَلَّى بِهِنَّ ، وَإِنْ لم يَكُنْ فِيهِنَّ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ منه كَرِهْت ذلك له ، وَإِنْ صلى بِهِنَّ فَلاَ بَأْسَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَإِنْ كُنَّ اللاتِي يُصَلِّينَ نِسَاءً فَلَيْسَ من شَأْنِ النِّسَاءِ الْخُطْبَةُ وَلَكِنْ لو ذَكَّرَتْهُنَّ إحْدَاهُنَّ كان حَسَنًا . قالَ : وإذا صلى الرَّجُلُ وَحْدَهُ صَلاَةَ الْكُسُوفِ ثُمَّ أَدْرَكَهَا مع الإِمَامِ صَلاّهَا كما يَصْنَعُ في الْمَكْتُوبَةِ . وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ ، فَلاَ أَكْرَهُ لِمَنْ لاَ هَيْئَةَ لها بَارِعَةً من النِّسَاءِ وَلاَ لِلْعَجُوزِ وَلاَ لِلصَّبِيَّةِ شُهُودَ صَلاَةِ الْكُسُوفِ مع الإِمَامِ ، بَلْ أُحِبُّهَا لَهُنَّ ، وَأَحَبُّ إليّ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ أَنْ يُصَلِّينَهَا في بُيُوتِهِنَّ . وسُئل شيخنا العثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تصلي وحدها في البيت صلاة الكسوف؟ وما الأفضل في حقها ؟ فأجاب رحمه الله: لا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها ؛ لأن الأمْر عام : " فَصَلّوا وادْعُوا حتى ينكشف ما بِكم " ، وإن خرجت إلى المسجد كما فعل نساء الصحابة ، وصَلَّتْ مع الناس كان في هذا خير . والله تعالى أعلم . عبد الرحمن السحيم ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|